responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 228

مضافاً إلى أنّ الإلزام بالفعل والترك كأنّه عبارة اُخرى عن البعث والزجر المنتزع منهما الوجوب والحرمة . مع أنّ إنكار كون التكاليف عبارة عن البعث والزجر كأنّه إنكار الضروري .

الفرق بين الخطابات القانونية والشخصية

التحقيق في المقـام أن يقال : إنّه قد وقع الخلط بين الخطابات الكلّية المتوجّهة إلى عامّة المكلّفين والخطاب الشخصي إلى آحادهم ; فإنّ الخطاب الشخصي إلى خصوص العاجز وغير المتمكّن عادة أو عقلاً ممّا لا يصحّ ، كما أوضحناه ، ولكن الخطاب الكلّي إلى المكلّفين المختلفين حسب الحالات والعوارض ممّا لا استهجان فيه .

وبالجملة : استهجان الخطاب الخاصّ غير استهجان الخطاب الكلّي ; فإنّ ملاك الاستهجان في الأوّل ما إذا كان المخاطب غير متمكّن ، والثاني فيما إذا كان العموم أو الغالب الذي يكون غيره كالمعدوم غير متمكّن عادة ، أو مصروفة عنه دواعيهم .

والحاصل : أنّ التكاليف الشرعية ليست إلاّ كالقوانين العرفية المجعولة لحفظ الاجتماع وتنظيم الاُمور ، فكما أنّه ليس فيها خطابات ودعايات ، بل هو بما هو خطاب واحد متعلّق بعنوان عامّ حجّة على عامّة المكلّفين ، فكذلك ما نجده في الشرع من الخطابات المتعلّقة بالمؤمنين أو الناس . فليس هنا إلاّ خطاب واحد قانوني يعمّ الجميع .

وإن شئت قلت : إنّ ما هو الموضوع في دائرة التشريع هو عنوان المؤمنين أو الناس ، فلو قال : «يا أيّها الناس اجتنبوا عن الخمر» أو «يجب عليكم الفعل

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست