الواقع ، وهو ينافي مع فرض عدم صدور الحديث ، كما هو صريح قوله(عليه السلام) : «وإن كان رسول الله لم يقله»[ 1 ] .
وإن شئت أن تعرف التنافي فعليك بالجمع بين لسان الأخبار ولسان الحجّية ; فتراه أمراً بارداً غير متناسب ، فلو قال القائل : «ما أدّى عنّي فعنّي يؤدّي ، وإن لم يكن المؤدّى عنّي ولم يصدر عنّي» كان كلاماً مستهجناً متناقضاً . وهذا شاهد على عدم كون الحديث في هذه المقامات .
وثانياً : أنّ ما أفاده من أنّ أخبار الباب معارضة أو مخصّصة لما دلّ على حجّية قول الثقة في غير محلّه جدّاً ; لعدم التنافي بينهما حتّى ينجرّ الأمر إلى التعارض أو التخصيص ; إذ لا منافاة بين أن يكون خبر الثقة حجّة ومطلق الخبر حجّـة في المستحبّات . ومـا دلّ على حجّية قـول الثقة ـ سوى آيـة النبأ[ 2 ] ـ غير دالّ على عدم حجّية قول غيره . وإن شئت فلاحظ آية النفر[ 3 ] والسؤال[ 4 ] والأخبار الواردة في المقام[ 5 ] . وما دلّ على عدم اعتبار خبر الفاسق أو غير الثقة قابل للمناقشة .
وبالجملة : فالنسبة وإن كانت عموماً وخصوصاً من وجه إلاّ أنّهما متوافقان .
وثالثاً : أنّ ما ادّعى من حكومة أخبار الباب على غيرها فيه ما لا يخفى ;
[1] المحاسن : 25 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 81 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمات العبادات ، الباب 18 ، الحديث 3 . [2] الحجرات (49) : 6 . [3] التوبة (9) : 122 . [4] النحل (16) : 43 . [5] راجع وسائل الشيعة 27 : 77 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 8 و11 .