أحد وجهين : أحدهما أن تكون القضية مسوقة لبيان اعتبار قول المبلّغ وحجّيته ; سواء كان واجداً لشرائط الحجّية أو لا ـ كما هو الظاهر ـ فيكون مفاد الأخبار مسألة اُصولية ; هي حجّية الخبر الضعيف ، ومخصّصة لما دلّ على اعتبار الوثاقة والعدالة في الراوي .
إن قلت : إنّ النسبة بينهما عموم من وجه ; حيث إنّ ما دلّ على اعتبار الشرائط يعمّ القائم على الوجوب والاستحباب ، وأخبار من بلغ تعمّ الواجد للشرائط وغيره وتختصّ بالمستحبّات ، فيقع التعارض بينهما .
قلت ـ مع إمكان أن يقال : إنّ أخبار من بلغ ناظرة إلى إلغاء الشرائط ; فتكون حاكمة على ما دلّ على اعتبارها ـ إنّ الترجيح لها بعمل المشهور بها ، مع أنّه لو قدّم ما دلّ على اعتبار الشرائط عليها لم يبق لها مورد ، بخلاف تقديمها عليها ; فإنّ الواجبات والمحرّمات تبقى مشمولة لها .
بل يظهر من الشيخ اختصاص ما دلّ على اعتبار الشرائط بالواجبات والمحرّمات[ 1 ] . ولكن الإنصاف خلافه .
إلى أن قال : ولا يبعد أن يكون هذا أقرب ، كما عليه المشهور[ 2 ] ، انتهى كلامه .
وفي كلامه مواقع للنظر :
أمّا أوّلاً : فلأنّ مساق الأخبار ـ كما هو غير خفي على من لاحظه ـ ليس إعطاء الحجّية ; فإنّ لسان الحجّية إنّما هو إلغاء احتمال الخلاف وأنّ المؤدّى هو
[1] رسائل فقهية ، ضمن تراث الشيخ الأعظم (رسالة في التسامح في أدلّة السنن) 23 : 152 . [2] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 412 ـ 415 .