الأوّل : إذا كان الحيوانان في محلّ الابتلاء ; فإن قلنا بأنّ المانع من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي هو المخالفة العملية ، وأ نّه لولا المخالفة لما كان مانع من جريانه فيجري الأصل في الحيوانين ، ويحكم للجزء أيضاً بعدم التذكية ; لعدم لزوم مخالفة عملية في المقام من اجتناب كلا الحيوانين .
وأمّا لو قلنا بعدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي ; لانصراف الأدلّة ، أو لأجل تناقض الصدر مع الذيل ، أو قلنا بأنّه يجري ولكنّه يسقط بالتعارض فحينئذ لو اخترنا أنّ الشكّ في تذكية الجزء ناش ومسبّب عن تذكية الكلّ ; بحيث يكون الأصل الجاري في ناحية الجزء في طول الأصل الجاري في جانب الكلّ ، كالملاقي ـ بالكسر ـ بالنسبة إلى الملاقى ، فلا شكّ أنّ حكم الجزء هنا كحكم الملاقي ـ بالكسر ـ فيخرج السبب عن مصبّ الأصل ـ سواء كان الأصل عدم التذكية ، أو الطهارة والحلّية ـ إمّا لعدم جريانه أو لسقوطه بالتعارض ، فيصل النوبة إلى الأصل الجاري في ناحية المسبّب .
وبما أنّ التذكية وعدمها وصفان للحيوان لا لأجزائه فما هو غير المذكّى ـ زهق روحه بلا كيفية خاصّة ـ عبارة عن الحيوان ، كما أنّ المذكّى عبارة عن الحيوان المذبوح بالشرائط الشرعية .
وأمّا الحكم بنجاسة الأجزاء وحرمتها أو طهارتها وحلّيتها إنّما هو من جهة أنّها أجزاء للمذكّى أو لغير المذكّى . فحينئذ يسقط أصالة عدم التذكية في ناحية المسبّب ـ الجزء ـ فيصل النوبة إلى اُصول حكمية ; من أصالتي الطهارة والحلّية ; لولا منجّزية العلم الإجمالي ، ومعها لابدّ من الاجتناب .
الثاني : إذا كان الحيوانان خارجين من محلّ الابتلاء : فإن قلنا إنّ الخروج عن محلّ الابتلاء يوجب عدم فعلية الحكم وعدم صحّة جريان الأصل فيه ـ كما هو