responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 143

التذكية مطلقاً ، أو التفصيل بين الصور إشكال ، وما نذكره من النقض والإبرام مع قطع النظر عن الإشكال السيّال الذي يعمّ عامّة الصور ـ حكمية كانت أو موضوعية ـ ولا بأس أن نشير إلى صورها :

الاُولى : لو ذبح الحيوان وشككنا في وقوع التذكية عليه ، أو اللحم المطروح في الطريق المأخوذ من حيوان شكّ في تذكيته ، وهذا ما تسالم فيه القوم على جريان الأصل ، والحقّ معهم إذا أغمضنا النظر عن الإشكال السيّال .

الثانية : الجزء المأخوذ من أحد حيوانين نعلم أنّ أحدهما المعيّن مذكّى والآخر غير مذكّى ، ولكن نشكّ في أنّ هذا الجزء هل هو مأخوذ من هذا أو ذاك ؟

فإن قلنا : إنّ التذكية من أوصاف الحيوان وعوارضه ، وإنّ الموصوف بها وبعدمها إنّما هو نفس الحيوان ، وإنّما تنسب إلى الأجزاء بتبع الحيوان فالجزء بما هو هو لا مذكّى ولا غير مذكّى ، فلا شكّ في خروج الجزء من مصبّ الأصل ، فيسقط أصالة عدم التذكية في الجلود واللحوم المتّخذة من أحد حيوانين نعلم حالهما تعيّناً ، ويرجع إلى أصالتي الحلّية والطهارة .

وإن قلنا : باتّصاف الجزء بالتذكية حقيقة ، وأنّ التذكية يرد على الجزء والكلّ عرضاً لا تبعاً فأصالة عدم التذكية محكّمة في الجزء ، مع الغضّ عن الإشكال السيّال .

الثالثة : تلك الصورة ، ولكن اشتبه المذكّى بغيره ، ولم يكن في المقام طريق إلى تشخيصهما ، ويتصوّر ذلك على وجوه :

فإنّ الحيوانين إمّا أن يكونا في مورد الابتلاء ، أو كان كـلّ واحـد خارجاً عـن محلّ الابتلاء ، أو كان المتّخذ منه داخلاً والآخـر خارجاً ، أو بالعكس ; فهنا وجوه أربعة :

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست