ثمّ إنّ المحقّق صاحب «المصباح» فصّل في «تعليقته» و«مصباحه» بين الأحكام في المقام ، فقال : إنّ مقتضى القاعدة هو التفكيك بين الآثار ; فما كان منها مترتّباً على عدم كون اللحم مذكّى ـ كعدم الحلّية وعدم جواز الصلاة فيه ، وعدم طهارته وغير ذلك من الأحكام العدمية التي تنتزع من الأحكام الوجودية التي تكون التذكية شرطاً في ثبوتها ـ فيترتّب عليه ، فيقال : الأصل عدم تعلّق التذكية بهذا اللحم الذي زهق روحه ، فلا يحلّ أكله ولا الصلاة فيه ولا استعماله فيما يشترط بالطهارة .
وأمّا الآثار المترتّبة على كونه غير مذكّى ، كالأحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميات ـ كحرمة أكله أو نجاسته أو تنجيس ملاقيه أو حرمة الانتفاع ببيعه أو استعماله في سائر الأشياء الغير المشروطة بالطهارة ، كسقي البساتين وغير ذلك من الأحكام المتعلّقة بعنوان الميتة أو كونه غير مذكّى ـ فلا[ 1 ] ، انتهى .
ولا يخفى ما فيه ; لأنّ موضوع جواز الصلاة والحلّية وغيرهما هو المذكّى ; أي الحيوان الذي زهق روحه بالأسباب المقرّرة الشرعية .
فحينئذ إن أراد بالأصل المذكور استصحاب نفي تعلّق التذكية على نحو السلب التحصيلي الأعمّ من وجود الموضوع فهو غير مفيد ; لأ نّه بهذا المعنى العامّ ليس موضوعاً لحكم من الأحكام .
وإن أراد به أصالة عدم تعلّقها على الحيوان الموجود الذي زهق روحه بنحو