responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 140

تفصيل المحقّق الهمداني في المقام

ثمّ إنّ المحقّق صاحب «المصباح» فصّل في «تعليقته» و«مصباحه» بين الأحكام في المقام ، فقال : إنّ مقتضى القاعدة هو التفكيك بين الآثار ; فما كان منها مترتّباً على عدم كون اللحم مذكّى ـ كعدم الحلّية وعدم جواز الصلاة فيه ، وعدم طهارته وغير ذلك من الأحكام العدمية التي تنتزع من الأحكام الوجودية التي تكون التذكية شرطاً في ثبوتها ـ فيترتّب عليه ، فيقال : الأصل عدم تعلّق التذكية بهذا اللحم الذي زهق روحه ، فلا يحلّ أكله ولا الصلاة فيه ولا استعماله فيما يشترط بالطهارة .

وأمّا الآثار المترتّبة على كونه غير مذكّى ، كالأحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميات ـ كحرمة أكله أو نجاسته أو تنجيس ملاقيه أو حرمة الانتفاع ببيعه أو استعماله في سائر الأشياء الغير المشروطة بالطهارة ، كسقي البساتين وغير ذلك من الأحكام المتعلّقة بعنوان الميتة أو كونه غير مذكّى ـ فلا[ 1 ] ، انتهى .

ولا يخفى ما فيه ; لأنّ موضوع جواز الصلاة والحلّية وغيرهما هو المذكّى ; أي الحيوان الذي زهق روحه بالأسباب المقرّرة الشرعية .

فحينئذ إن أراد بالأصل المذكور استصحاب نفي تعلّق التذكية على نحو السلب التحصيلي الأعمّ من وجود الموضوع فهو غير مفيد ; لأ نّه بهذا المعنى العامّ ليس موضوعاً لحكم من الأحكام .

وإن أراد به أصالة عدم تعلّقها على الحيوان الموجود الذي زهق روحه بنحو


[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 378 ، حاشية فرائد الاُصول ، المحقّق الهمداني : 388 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست