responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 139

مطلقاً ـ بسيطة كانت أو لا ـ وهو أنّ حقيقة التذكية التي هـي فعل المذكّي عبارة عـن إزهاق الروح بكيفية خاصّة وشرائط مقرّرة ; وهي فري الأوداج الأربعة مع كون الذابح مسلماً ، وكون الذبح عن تسمية وإلى القبلة مع آلة خاصّة ، وكون المذبوح قابلاً للتذكية[ 1 ] . وعدم هذه الحقيقة بعدم الإزهاق بالكيفية الخاصّة والشرائط المقرّرة .

ولا إشكال في أنّ هذا الأمر العدمي على نحو «ليس» التامّ ليس موضوعاً للحكم الشرعي ; فإنّ هذا المعنى العدمي متحقّق قبل تحقّق الحيوان وفي زمان حياته ، ولم يكن موضوعاً للحكم .

وما هو الموضوع عبارة عن الميتة ; وهي الحيوان الذي زهق روحه بغير الكيفية الخاصّة بنحو الإيجاب العدولي ، أو زهوقاً لم يكن بكيفية خاصّة ، على نحو «ليس» الناقص أو الموجبة السالبة المحمول ، وهما غير مسبوقين بالعدم ; فإنّ زهوق الروح لم يكن في زمان محقّقاً بلا كيفية خاصّة ، أو مسلوباً عنه الكيفية الخاصّة .

فما هو موضوع غير مسبوق بالعدم ، وما هو مسبوق به ليس موضوعاً له . واستصحاب النفي التامّ لا يثبت زهوق الروح بالكيفية الخاصّة إلاّ على الأصل المثبت .

هذا ، مضافاً إلى الإشكال في مثل تلك القضايا السالبة .


[1] ثمّ إنّ سيّدنا الاُستاذ ذكر احتمالات عديدة للتذكية ومقابلها ، وأوضح ما هو الموضوع للحلّ والطهارة ومقابليهما ، ولمّا كان التصديق الفقهي محتاجاً إلى تنقيح هذه الوجوه بالمراجعة إلى مصادرها أسقطنا كلّ ما أفاده عند طبع هذه الأوراق ; روماً للاختصار . [المؤلّف]
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست