responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 138

أو بسيطاً مقيّداً أو مركّباً تقييدياً فأصالة عدم التذكية جارية ، مع الغضّ عن الإشكال المشترك .

أمّا إذا كانت أمراً بسيطاً متحصّلاً من الاُمور الخارجية فواضح ; لأ نّه مسبوق بالعدم قبل تحقّق الاُمور الخارجية ، والآن كما كان . واختلاف منشأ الشكّ واليقين لا يضرّ به .

وكذلك إذا كانت أمراً بسيطاً منتزعاً ; لأنّ هذا الأمر الانتزاعي الموضوع للحكم وإن كان على فرض وجوده يتحقّق بعين منشأ انتزاعه ، لكنّه مسبوق بالعدم .

وأمّا إذا كانت أمراً مركّباً تقييدياً ـ سواء كانت بسيطة متحصّلة مقيّدة ، أو منتزعة من الاُمور الخمسة متقيّدة بقابلية المحلّ ، أو مركّبة منها ومتقيّدة بالقابلية ـ فجريان أصالة عدم التذكية لا مانع لها ; لأنّ المتقيّد بما أنّه متقيّد مسبوق بالعدم ومشكوك تحقّقه ، والفرض أنّ موضوع الحكم متقيّد .

وبذلك يظهر : ضعف ما عن بعض أعاظم العصر(قدس سره) من أنّ التذكية إذا كانت نفس الاُمور الخمسة ، وكانت قابلية المحلّ شرطاً للتأثير ولها دخالة في تأثير الخمسة لا تجري أصالة عدم التذكية ، بل المرجع هي أصالة الحلّ والطهارة[ 1 ] .

وجه الضعف : أنّ دخالة القابلية في التأثير عبارة اُخرى عن تقييد موضوع الحكم به . فالموضوع للحلّية والطهارة الواقعيتين هو الاُمور الخمسة المشترط بالقابلية ، وهذا المعنى المتقيّد المشترط مسبوق بالعدم ، واختلاف منشأ الشكّ واليقين ممّا لا يمنع عن جريان الاستصحاب .

وهـذا ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في جـريان أصالة عـدم التذكية


[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 382 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست