responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 133

فنقول : بعد ما لا يكون المورد من قبيل الهليّات البسيطة ـ كما هو واضح ـ تنحصر الاحتمالات في الثلاثة الباقية :

فنقول : أمّا الوجه الثاني ـ أعني كون سلب القرشية عن المرأة والقابلية عن الحيوان من قبيل السالبة المحصّلة المركّبة ـ فلابدّ أن يكون الموضوع للحرمة هو الحيوان ; سالباً عنه القابلية على نحو السلب التحصيلي الذي يجتمع مع عدم الحيوان .

وهو غير صحيح جدّاً ، ومقطوع على بطلانه لوجهين :

الأوّل : أنّ من المبرهن في محلّه توقّف صدق الموجبات على وجود موضوعاتها خارجاً أو ذهناً حسب أحكامها ومحمولاتها[ 1 ] .

وعليه : فالحكم بالحرمة أو بقوله(عليه السلام) : «ما تراه المرأة . . .» إلى آخره حكم إيجابي ، يمتنع أن يكون موضوعها شيئاً سلب عنه شيء بنحو قضية سالبة محصّلة مع صدقها أحياناً ، مع عدم موضوع لها .

فقولنا : الحيوان مسلوباً عنه القابلية أو المرأة مسلوباً عنها القرشية بنحو السلب التحصيلي المطلق يمتنع أن يكون موضوعاً لـ «يحرم» أو لـ «ما تراه المرأة» ; لصدق الموضوع مع عدم حيوان أو مرأة ، وعدم صدق المحمول إلاّ مع وجود الحيوان والمرأة ، فكيف يصلح للموضوعية ; إذ كيف يحكم على الحيوان المعدوم بالحرمة أو على المرأة المعدومة بالرؤية .

وبالجملة : أنّ الحيوان الموجود إذا لم يكن قابلاً كما يصدق عليه قولنا : لم يكن الحيوان قابلاً كذلك يصدق هذه القضية على المعدوم من رأس ; فإنّ عدم


[1] الحكمة المتعالية 1 : 370 ، شرح المنظومة ، قسم المنطق : 50 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست