responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 132

يخترعه العقل ، ولكنّه يعدّ وسيلة لهذا الإدراك ; أي إدراك أنّ الموضوع لم يكن متّصفاً بالمحمول .

الثالث : القضية الموجبة المعدولة ، والميزان في اعتبارها أن يكون للمعنى العدمي المنتسب إلى الموضوع نحو حصول في الموضوع ، كأعدام الملكات ، نحو «زيد لا بصير» المساوق لقولنا : «زيد أعمى» ، فمناط صدقه هو نحو تحقّق للمعنى السلبي في الموضوع وثبوته له بنحو من الثبوت .

وهذا الاعتبار ليس في القضية السالبة المحصّلة ; للفرق الواضح بين سلب شيء عن موضوع وإثبات السلب له ; فإنّ معنى الإثبات هو حصول الأمر العدمي له ، ومعنى السلب سلب هذا الثبوت عنه .

ولأجل ذلك يكون المعتبر من المعدولة ما إذا كان للسلب نحو ثبوت بنحو العدم والملكة ، كما مرّ ; فيخرج قولنا : «زيد لا عمرو» ، أو «الجدار غير بصير» .

الرابع : الموجبة السالبة المحمول ، والميزان في اعتبارها توصيف الموضوع بما يدلّ على سلب الربط ، نحو قوله : «زيد هو الذي ليس بقائم» وهو من القضايا المعتبرة ، كما حقّق في محلّه .

هذه هي الوجوه المتصوّرة في المقام . وهناك وجه آخر سيوافيك بيانه أيضاً[ 1 ] .

فعلى ذلك : فما هو الموضوع لحرمة أكله ، أو لـ «ما تراه المرأة بعد خمسين فهو غير حيض» لا يخلو عن هذه الأقسام الماضية ، ولا بأس لبيان حال كـلّ واحـد منهما :


[1] يأتي في الصفحة 137 ، الهامش .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست