الأمر الرابع : في المراد من العبادات والمعاملات في المسألة
المراد من العبادات هي العناوين الواردة في الشريعة التي لا يسقط أمرها على فرض تعلّقه بها ، إلاّ إذا أتى بها بوجه قربي ، أو كان عنوانها عبادة ذاتاً . وبالجملة : مطلق التقرّبيات مع قطع النظر عن النهي .
وأ مّا المعاملات : فمطلق ما يتّصف بالصحّة تارة وبالفساد اُخرى ، لا ما يترتّب عليه أثر على وجـه ولا يترتّب على آخـر ; لأنّ القتل قـد يترتّب عليه القصاص وقـد لا يترتّب ، كقتل الأب ابنه ، ولا يتّصف بالصحّـة والفساد ، ومثله خارج من البحث .
والظاهر : أنّ أبواب الضمان من هذا القبيل ولو فرض انفكاك الأثر من أسبابه أحياناً . ولا يخفى أنّ المراد هو أسباب الضمان ، كاليد والإتلاف ، لا عقد الضمان .
الأمر الخامس : في المراد من الصحّة والفساد
قد اشتهر بين القوم أنّ الصحّة والفساد أمران إضافيان مساوقان للتمام والنقص لغة وعرفاً ، وبينهما تقابل العدم والملكة ، والاختلاف في التعبير بين الفقيه والمتكلّم فإنّما هو لأجل ما هو المهمّ في نظرهما[ 1 ] .
قلت : قد تقدّم في أوّل الكتاب[ 2 ] أنّ تساوق الصحّة والفساد معهما ممّا
[1] كفاية الاُصول : 220 ، نهاية الأفكار 1 : 73 ـ 74 . [2] تقدّم في الجزء الأوّل : 96 .