الأمر الثالث : في شمول البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعي
إنّ محطّ البحث أعمّ مـن النهي التحريمي والتنزيهي والنفسي والغيري والأصلي والتبعي ; لأنّ كلّها محـلّ النزاع ; ولو عند من ادّعى أنّ عـدم الأمـر يكفي في الفساد ، كشيخنا البهائي[ 1 ] ، وينكر الأمر الترتّبي .
وتوهّم : أنّ التنزيهي خارج ; لكون الترخيص دليلاً على الجواز ، أو أنّ الكراهة مؤوّلة بأقلّية الثواب باطل ; لأنّ ذلك رأي القائل بـه ، ويمكن أن يعتقد غيره أنّ النهي التنزيهي أيضاً مانع عن التقرّب ، فلا يوجب كونه خارجاً من محطّ البحث .
والحاصل : أنّ كـون شيء خـلاف التحقيق عند أحـد لا يوجب خروجـه من محلّ النزاع .
ونظير ذلك ما ربّما يقال : من أنّ النهي التنزيهي في الشريعة متعلّق بالخصوصيات اللاحقة بالعبادات لا بنفسها[ 2 ] .
وفيه : أنّ ذلك ـ على فرض صحّته ـ لا يوجب خروج ما تعلّق فيه النهي بذاتها على فرض وجوده في الشريعة .
نعم النهي الإرشادي المسوق لبيان المانعية خارج منه ; لأ نّه بعد إحرازه لا يبقى مجـال للنزاع ، لكن كـون النواهـي المتعلّقة بالعبادات والمعاملات إرشاديـة محلّ النزاع والبحث .
[1] زبدة الاُصول : 99 ، الاثنا عشرية في الصلاة اليومية : 55 ، الهامش 193 . [2] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 455 ـ 456 .