responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 67

لكن مطلق الملازمة بين الأمرين لا يعدّ من الدلالات الالتزامية ، بل لابدّ في الدلالة الالتزامية ـ على تسليم كونها من اللفظية ـ من اللزوم الذهني ، فلا تشتمل الملازمات العقلية الخفية ، كما في المقام .

اللهمّ إلاّ أن يراد مطلق الكشف ; ولو بنحو اللزوم الخفي كما عرفت منّا ، على أنّ مدّعي الفساد لا يقتصر في إثبات مرامه بالدلالة اللفظية ، بل يتمسّك بوجوه عقلية ، فالأولى التعبير بالكشف حتّى يعمّ الدلالات اللفظية والملازمات الخفية العقلية ، والخطب سهل .

الأمر الثاني : في كون المسألة عقلية لفظية

الظاهر أنّ المسألة ليست عقلية محضة ولا لفظية كذلك ; ولذا ترى بعضهم يستدلّ باللفظ وآخر بالعقل ، على أ نّه لو جعلناها ممحّضة في أحدهما تكون المسألة غير مستوفى البحث ، بل يبقى على الاُصولي عهدة بحث آخر ; إذ لو كانت عقلية محضة يبقى البحث عن الدلالة اللفظية أو بالعكس . فالأولى تعميم عنوانه ; ليشتمل العقلي واللفظي .

ثمّ إنّ المسألـة اُصوليـة ; لوقوعها كبرى لاستنتاج المسألـة الفرعيـة ، وقد عرفت ماهـو الميزان للمسألـة الاُصوليـة[ 1 ] ، كما عرفت الفرق بين هـذه المسألـة وبين المسألة المتقدّمة[ 2 ] .


[1] تقدّم في الجزء الأوّل : 18 ـ 20 .
[2] تقدّم في الصفحة 18 ـ 19 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست