responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 380

الحكم على العموم ، وأنّ التخصيص كالتقييد أمـر خارجي لا يتصرّف فـي اللفظ ، بل يكشف عن ضيق الإرادة الجدّية .

والحاصل : أنّ ملاحظة تقنين القوانين العرفية كافية في إثبات ما قلناه ; فإنّ الدائر بينهم هو وضع الأحكام أوّلاً بنحو العموم والإطلاق ، ثمّ بيان مخصّصاتها ومقيّداتها منفصلاً عنها ، من دون أخذ ما هو الملاك بحسب الإرادة الجدّية في موضوع الأحكام من أوّل الأمر .

وأنت إذا تدبّرت تعرف أنّ هذا الجواب سيّال في موارد الأمارات والاُصول إذا كانت مخالفة للواقع .

المحذور الرابع : محذور التدافع بين ملاكات الأحكام

وهذا المحذور ـ أعني ما يرجع إلى التدافع بين ملاكات الأحكام ، كاجتماع المصلحة والمفسدة الملزمتين بلا كسر وانكسار ـ أوّل المحاذير ، فقد ظهر الجواب عنه ممّا تقدّم[ 1 ] ، ومحصّله : أرجحية ملاكات تجويز العمل على طبق الأمارات والاُصول من العمل بالاحتياط للتحفّظ على الواقع .

وقد ظهر ممّا تقدّم[ 2 ] : عدم اجتماع الملاكين في موضوع واحد على ما سبق ; من لزوم المفاسد الخارجية أو السياسية لو ألزم العمل بالاحتياط .


[1] تقدّم في الصفحة 369 ـ 371 .
[2] تقدّم في الصفحة 370 ـ 371 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست