اعلم أنّ البحث عن أحكام القطع ليس كلامياً ، بل بحث اُصولي ; لأنّ الملاك في كون الشيء مسألة اُصولية هو كونها موجبة لإثبات الحكم الشرعي الفرعي ; بحيث يصير حجّة عليه ، ولا يلزم أن يقع وسطاً للإثبات بعنوانه ، بل يكفي كونه موجباً لاستنباط الحكم ، كسائر الأمارات العقلائية والشرعية .
وإن شئت فاستوضح المقام بالظنّ ; فإنّـه لا يقع وسطاً بعنوانه ، بل هـو واسطة لإثبات الحكم وحجّة عليه ; إذ الأحكام تتعلّق بالعناوين الواقعية لا المقيّدة بالظنّ ، فما هـو الحرام هـو الخمر دون مظنونها ، والقطع والظنّ تشتركان في كون كلّ واحد منهما أمارة على الحكم وموجباً لتنجّزه وصحّة العقوبة عليه مع المخالفة إذا صادف الواقع .
أضف إلى ذلك : أنّ عدّه من مسائل الكلام لا يصحّ على بعض تعاريفه من «أ نّه البحث عن الأعراض الذاتية للموجود بما هو هو على نهج قانون الإسلام»[ 1 ] .
[1] شرح المواقف 1: 47، شرح المقاصد 1: 176، شوارق الإلهام 1: 8 / السطر7.