قسّم الشيخ الأعظم المكلّف الملتفت إلى أقسام ، ومحصّله : أ نّه إمّا أن يحصل له القطع أو يحصل له الظنّ أو لا يحصل واحد منهما . والمرجع على الأخير ـ أي الشكّ ـ هو الاُصول المقرّرة للشاكّ[ 1 ] .
وأورد عليه المحقّق الخراساني : بأنّ الظنّ إن قام دليل على اعتباره فهو ملحق بالعلم ، وإن لم يقم فهو ملحق بالشكّ ، فلا يصحّ التثليث[ 2 ] .
وأجاب عنه بعض أعاظم العصر : بأنّ عقد البحث في الظنّ إنّما هو لأجل تمييز الظنّ المعتبر الملحق بالعلم عن غير معتبره الملحق بالشكّ ، فلا مناص عن التثليث حتّى يبحث عن حكم الظنّ من حيث الاعتبار وعدمه[ 3 ] ، انتهى . ومحصّله : أنّ التثليث توطئة لبيان المختار .
وفيه : أ نّه أيّ فرق بين هذا التقسيم ـ أي تثليث حالات المكلّف ـ وما أوضحه في مجاري الاُصول ؟ فإنّهما من باب واحد ، فلأيّ وجه كان هذا التقسيم توطئياً لبيان الحقّ دون ذاك ؟ مع أ نّه لا شكّ : أنّ التقسيم الثاني حقيقي لا توطئة فيه . والشاهد عليه تحفّظ الشيخ الأعظم على قيود الاُصول ; حيث قيّد الاستصحاب بكون الحالة السابقة ملحوظة[ 4 ] .
على أنّ المجيب صنع ما صنعه الشيخ ; حيث قال : وإنّما قيّدنا الاستصحاب
[1] فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24: 25. [2] كفاية الاُصول: 296. [3] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 4. [4] فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24: 26.