أ مّا على القول بأنّ النزاع صغروي والبحث حيثي راجع إلى أنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون أو لا فواضح ; لأنّ اشتمالهما على المناط وعدمه لا دخل له في أنّ تعدّد العنوان هل يوجب تعدّد المعنون أو لا ؟
وأ مّا على ما حرّرناه[ 1 ] من أنّ النزاع كبروي ، وأنّ البحث في أنّ الأمـر والنهي هل يجوز اجتماعهما في عنوانين متصادقين على واحد أو لا ؟ فالأمر أوضح ; لأنّ إحراز المناط ليس دخيلاً في الإمكان وعدمه ، بل لابدّ من أخذ القيود التي لها دخل تامّ في إثبات الإمكان والامتناع .
الفرق بين باب الاجتماع وباب التعارض
والذي يختلج في البال ـ وليس ببعيد عن مساق بعض عبائره ـ أن يكون مراده(قدس سره) فيما أفاده في الأمر الثامن والتاسع هو إبداء الفرق بين هذا المقام وبين باب التعارض ; دفعاً عن إشكال ربّما يرد في المقام ; وهو أنّ القوم ـ رضوان الله عليهم ـ لمّا عنونوا مسألة جواز الاجتماع مثّلوا له بالعامّين من وجه ، واختار جمع منهم جواز الاجتماع ، ولكن هذا الجمع لمّا وصلوا إلى باب التعارض جعلوا العامّين من وجه أحد وجوه التعارض ، ولم يذكر أحد منهم جواز الجمع بينهما بصحّة اجتماع الأمر والنهي في عنوانين بينهما عامّ من وجه .
فصار(قدس سره) بصدد دفع هذا الإشكال بالفرق بين البابين ; بأنّ كون العامّين من وجه من باب الاجتماع مشروط بإحراز المناط ; حتّى في مورد التصادق ، وإلاّ دخـل باب التعارض . وبالجملـة : فالميّز التامّ هـو دلالـة كلّ مـن الحكمين على