منها : أن يراد من تعلّقها بالأفراد تعلّقها بالعنوان الإجمالي لها ; بأن يقال : إنّ معنى «صلّ» أوجد فرد الصلاة ، فيكون فرد الصلاة وفرد الغصب عنوانين كلّيين منطبقين على معنون واحد ، كالأمر بطبيعة الصلاة والنهي عن طبيعة الغصب .
ومنها : أن يراد تعلّقها بالطبيعة الملازمة للعناوين المشخّصة أو أمارات التشخّص ، كطبيعي الأين والمتى ، فيكون الواجب طبيعة الصلاة مع مكان كلّي ، وهكذا سائر العناوين ، والحرام الطبيعة الغصبية المتّصفة بالوضع والمكان الكلّيين وغيرهما كذلك ، فاختلف العنوانان ; وإن اتّحد المعنون .
ومنها : أن يراد تعلّقهما بالوجود السعي من كلّ طبيعة ، فالواجب هو عنوان الوجود السعي من الطبيعة فقط لا الوجود السعي مع عوارضها ولواحقها . وقس عليه الحرام ; فهنا عنوانان : عنوان الوجود السعي من الصلاة ، والوجود السعي من طبيعة الغصب مع إلغاء الوجود السعي لعوارضهما ومشخّصاتهما .
ومنها : تعلّقهما بعنوان وجودات الصلاة والغصب في مقابل الوجود السعي ; فإنّه لا يخرج به من العنوانين المختلفين .
فظهر : أنّ النزاع جار على القول بتعلّقهما بالأفراد على الفروض التي تصحّ أن تكون محلّ النزاع .
السادس : في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط
يظهر من المحقّق الخراساني ابتناء النزاع في المقام على إحراز المناط في متعلّقي الإيجاب والتحريم[ 1 ] .