الخامس : عدم ابتناء النزاع على تعلّق الأحكام بالطبائع
ربّما يقال إنّ النزاع إنّما يجري على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، وأ مّا على القول بتعلّقها بالأفراد فلا مناص عن اختيار الامتناع[ 1 ] .
أقول : الحقّ جريانه في بعض صور القول بتعلّقها بالأفـراد ، وعـدم جريانه في بعض آخر :
أ مّا الثاني ففي موردين :
الأوّل : ما إذا قلنـا بتعلّقها بالفرد الخارجي الصادر عن المكلّف . ولكنّـه بديهي البطلان ; لكون الخارج ظرف السقوط لا الثبوت ، ولم يظهر كونه مراد القائل ، كما سبق[ 2 ] .
الثاني : ما إذا اُريد من القول بتعلّقها بالأفراد هو تعلّقها بها مع كلّ ما يلازمها ويقارنها ـ حتّى الاتّفاقيات منها ـ فلو فرضنا إيجاد الصلاة في الدار المغصوبة يكون متعلّق الأمر هو الطبيعة مع جميع ما يقارنها ; حتّى وقوعها في محلّ مغصوب ; بحيث اُخذت هذه العناوين في الموضوع ، ويكون متعلّق النهي هي طبيعة الغصب مع ما يقارنها ; حتّى وقوعها في حال الصلاة وعليه يخرج المفروض من مورد النزاع ; لكون طبيعة واحدة وقعت مورداً للأمر والنهي ، ويصير من باب التعارض ; إذ البحث فيما إذا تعدّد العنوان ; وإن اتّحد المعنون .
وأ مّا الأوّل : ـ أعني الصور التي يمكن فيها جريان النزاع ـ فكثير :