أ مّا عدم الدلالة فيه : فلأنّ الغاية حالها ـ حينئذ ـ حال الوصف في أ نّها قيد للموضوع ، وارتفاع الحكم عن الموضوع المقيّد ليس من باب المفهوم ، بل لارتفاع الموضوع الذي لابدّ من بقائه في الإفادة .
وأ مّا الدلالة في الثاني : فأسدّ ما قيل في تقريبه ما أفاده شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ حيث قال ما حاصله : إذا جعلت الغاية غاية للحكم فالظاهر الدلالة ; لأنّ مفاد الهيئة إنشاء حقيقة الطلب لا الطلب الجزئي ، فتكون الغاية غاية لحقيقة الطلب ، ولازمه ارتفاع حقيقته عند وجود الغاية . نعم لو قلنا : إنّ مفاد الهيئة الطلب الجزئي فالغاية لا تدلّ على ارتفاع سنخ الوجوب[ 1 ] .
هذا ، ولكنّه عدل عنه في الدورة الأخيرة ، ومحصّل ما أفاده في وجه العدول ـ على ما ببالي ـ هو أ نّه لا دلالة لها على الانحصار مطلقاً ; لأنّ الطلب مسبّب عن سبب بحسب الواقع ; وإن لم يذكر في القضية ، وليس فيها دلالة على حصره حتّى تدلّ على المفهوم . وما ذكرنا في المتن غير وجيه ; لأنّ الطلب المعلول لعلّة لا إطلاق له بالنسبة إلى غير موردها ; وإن كان غير متقيّد بها أيضاً .
ولكن قرّر وجه رجوعه في النسخة المطبوعة أخيراً بما حاصله دعوى مساعدة الوجدان في مثل «اجلس من الصبح إلى الزوال» لعدم المفهوم ; لأ نّه لو قال المتكلّم بعده «وإن جاء زيد فاجلس من الزوال إلى الغروب» لا يكون مخالفاً لظاهر كلامه ، وهذا يكشف عن أنّ المغيّى ليس سنخ الحكم ـ من أيّ علّة تحقّق ـ بل السنخ المعلول لعلّة خاصّة ; سواء كانت مذكورة أم لا[ 2 ] .
[1] درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 204 . [2] نفس المصدر : 204 ، الهامش 1 .