والبحث فيه يقع في مقامين :
المشهور هو دلالة الغاية المذكورة في القضية على ارتفاع الحكم عمّا بعدها[ 1 ] ; خلافاً لجماعة منهم السيّد والشيخ(قدس الله سرهما)[ 2 ] .
وفصّل جمع من المحقّقين بين الغاية المجعولة للموضوع بحسب اللبّ وبين المجعولة للحكم ; قائلين بالدلالة في الثاني دون الأوّل[ 3 ] .