responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 141

محطّ النزاع ، نعم لو كان الافتراق من جانب الوصف فهو خارج قطعاً .

وما حكي عن بعض الشافعية من أنّ قوله «في الغنم السائمة زكاة» يدلّ على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة[ 1 ] فاسد ; لأنّ حفظ الموضوع في المنطوق والمفهوم ممّا لابدّ منه ، وإنّما الاختلاف بينهما في تحقّق الوصف في أحدهما دون الآخر بعد حفظه ، فلا معنى لنفي الحكم عن موضوع أجنبي ، وعدّه مفهوماً للكلام .

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : أنّ الحقّ عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم ; لا بالوضع والتبادر ولا بالإطلاق .

وما يقال : من أنّ الإطلاق كما يدلّ على أ نّه تمام الموضوع وبلا شريك كذلك يدلّ على أ نّه بلا عديل قد عرفت جوابه فيما مضى مفصّلاً[ 2 ] .

والتمسّك بفهم أبي عبيدة ضعيف جدّاً ; ضرورة أ نّه لا يثبت به الوضع ، ولم يعلم أ نّه ادّعى الوضع ، بل لعلّه استند إلى قرائن حافّة بالكلام وغير ذلك من الاحتمالات .

وأ مّا لزوم اللغوية فمدفوع بأنّ الغرض لا ينحصر في الاحتراز ، ولو سلّمنا فهي أيضاً حاصلة ; لأنّ معناها أنّ الذات بلا قيد ليس موضوعاً للحكم ، وهو هناك كذلك ، وهو لا يدلّ على عدم نيابة قيد مكانه عند فقدانه .

والعجب عمّا اُفيد في المقام من التدقيقات الصناعية ـ وإن مرّ نظيره في مفهوم الشرط ـ ومحصّله : أ نّه بعد إحراز أنّ الأصل في القيد أن يكون احترازياً أنّ معنى قيدية شيء لموضوع حكم هو أنّ ذات الموضوع غير قابلة لتعلّقه بها إلاّ بعد


[1] اُنظر مطارح الأنظار : 182 / السطر22 ، المنخول من تعليقات الاُصول : 291 ـ 292 و307 .
[2] تقدّم في الصفحة 102 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست