responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 96

والأولى : أن يجعل الموضوع له هو الماهية الاعتبارية ، لا عنواني الصحيح والأعمّ ، ويقال : إنّ لفظة الصحيح وضدّه عنوانان مشيران إلى تلك المرتبة ، ويقال : «هل الموضوع له هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج ينطبق عليها عنوان الصحيح أو الأعمّ ؟»

وأولى منه : إسقاط لفظي الصحيح والأعمّ من عنوان البحث ; إذ لا ملزم لإبقاء العنوان على حاله ، والتزام تكلّفات باردة لتسديده ، فيقال في عنوانه : «بحث في تعيين الموضوع له في الألفاظ المتداولة في الشريعة ، أو في تعيين المسمّى لها ، أو في تعيين الأصل في الاستعمال فيها» ، على اختلاف التعبيرات ، كما مرّ .

وما يقال من أنّ الصلاة ـ مثلا ـ موضوعة للماهية المتصوّرة في الذهن ، مرآة إلى الخارج ، وهي بما أ نّها فرد موجود ذهني صحيحة بالحمل الشائع لاينبغي الإصغاء إليه ; إذ الصحّة والفساد من لوازم الوجود الخارجي دون الماهية الذهنية . وعليه : فالفرد الذهني لايمكن أن يكون مصداقاً لواحد منهما .

هذا ، وقد ذكر بعضهم للصحيح معنى آخر ; وهو كونه بمعنى التمامية عرفاً ولغة[ 1 ] ، واستراح به عن بعض الإشكالات . وهو لم يذكر له مصدراً ومرجعاً ، مع أنّ العرف واللغة ـ اللذين تشبّث بذيلهما ـ يناديان بخلاف ما ادّعاه .

كيف ، وبين الصحّة والفساد تقابل التضادّ ؟ كما أنّ بين النقص والتمام تقابل العدم والملكة .

وتوضيح ذلك : أنّ الصحّة والفساد كيفيتان وجوديتان عارضتان للشيء في الوجود الخارجي باعتبار اتّصافه بكيفية ملائمة لطبيعته النوعية ، فيقال : بطّيخ


[1] كفاية الاُصول : 39 ، نهاية الأفكار 1 : 73 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست