responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 95

تعيين المسمّى لها» ، أو «في تعيين الأصل في الاستعمال فيها» ، على اختلاف في الآراء والمشارب ; إذ ما أفاده القوم غير خال عن النظر ، والظاهر : أنّ الذي أوقعهم فيه إنّما هو سهولة عبارته ، فعبّروا عن الشيء بلازم وجوده ، مع أ نّه غير تامّ .

توضيح المقام : أ نّه لا وَقْع للقول بأنّ المراد من لفظي الصحيح والأعمّ هو الصحيح بالحمل الأوّلي حتّى تقيّد الصلاة بمفهوم الصحّة وضدّها ، كما أ نّه لاوقع لإرجاعه إلى أنّ المراد به ما هو صحيح بالحمل الشائع ; إذ الصحيح من الصلاة الخارجية إن كان موضوعاً له بنحو الوجود السعي فهو يستلزم وجود الجامع في الخارج بنحو الوحدة الحقيقية ، وقد عرفت استحالته[ 1 ] ، وإن كان بنحو الفردية والمصداقية فهو مستلزم لكون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً ; إذ الفرد الواقعي قد يتصادق عليه العنوانان ، وإلاّ فكلّ عنوان يباين الآخر مفهوماً .

أضف إليه : أنّ الصحيح تحقيقاً هو ما حاز جميع ما يعتبر فيه ; حتّى ما يتأتّى من قبل الأمر ، مع خروج مثلها عن حريم النزاع . والتشبّث بكون الصحّة أمراً إضافياً ، فتكون صحيحة مع قطع النظر عن الشرائط التي تأتّى من قبل الأمر ممّا لايساعده العرف واللغة .

وتوهّم اصطلاح خاصّ للاُصولي كما ترى ، ولا يقصر عنه التمحّل بأنّ المراد من الصحّة هو الصحّة التعليقية ; أعني ما إذا انضمّ إليه جميع ما يعتبر فيها صار صحيحاً .

والحاصل : أنّ أخذ الصحيح في عنوان البحث والقول بأ نّه الموضوع له لا يصحّ بأيّ معنى فُرض .


[1] تقدّم في الصفحة 28 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست