الجعل حين الاستعمال ; وإن التفت إليه سابقاً ، أو سيلتفت بنظرة ثانية ، وهذا المقدار كاف في الوضع .
أو يقال : إنّ المستعمل شخص اللفظ والموضوع له طبيعته .
وكلا الوجهين لايخلو من تأمّل ، مع أنّ الأوّل مخالف لما هو المألوف في الاستعمالات الكنائية .
وكيف كان : إثبات الوضع ـ ولو بهذا النحو ـ موقوف على ثبوت كون العبادات أو هي مع المعاملات من مخترعات شرعنا ، وأ نّها لم تكن عند العرب المتشرّعة في تلك الأزمنة بمعهودة ، وأ نّى لنا بإثباته ؟ !
وعلى كلّ حال : الثمرة المعروفة أو الفرضية النادرة الفائدة ممّا لا طائل تحتها عند التأمّل ; حيث إنّا نقطع بأنّ الاستعمالات الواردة في مدارك فقهنا إنّما يراد منها هذه المعاني التي عندنا ، فراجع وتدبّر .