responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 91

الجعل حين الاستعمال ; وإن التفت إليه سابقاً ، أو سيلتفت بنظرة ثانية ، وهذا المقدار كاف في الوضع .

أو يقال : إنّ المستعمل شخص اللفظ والموضوع له طبيعته .

وكلا الوجهين لايخلو من تأمّل ، مع أنّ الأوّل مخالف لما هو المألوف في الاستعمالات الكنائية .

وكيف كان : إثبات الوضع ـ ولو بهذا النحو ـ موقوف على ثبوت كون العبادات أو هي مع المعاملات من مخترعات شرعنا ، وأ نّها لم تكن عند العرب المتشرّعة في تلك الأزمنة بمعهودة ، وأ نّى لنا بإثباته ؟ !

وعلى كلّ حال : الثمرة المعروفة أو الفرضية النادرة الفائدة ممّا لا طائل تحتها عند التأمّل ; حيث إنّا نقطع بأنّ الاستعمالات الواردة في مدارك فقهنا إنّما يراد منها هذه المعاني التي عندنا ، فراجع وتدبّر .

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست