وبالجملة : فرض تحقّق امتثال طلب الأهمّ في ظرفه هادم لشرط خطاب المهمّ ، فكيف يمكن أن يكون المهمّ مطلوباً في ظرف وجود الأهمّ ليرجع الأمر إلى طلب الجمع بين الضدّين[ 1 ] ؟ انتهى .
أقول : ما ذكره(قدس سره) من عدم تأخّر الحكم عن شرطه زماناً متين جدّاً ; سواء جعلت الشرائط من قيود الموضوع أم لا ، ولو فرضنا صحّة مدّعاه الثاني أيضاً ـ وهي عدم إمكان تخلّف البعث عن اقتضاء الانبعاث زماناً ـ وأنكرنا الواجب التعليقي لما كان يجديه أصلا ، لأنّ ما أجاب به عن الإشكال الواقع في كلامـه من أنّ خطاب المهمّ لو كان مشروطاً بنفس عصيان الأهمّ لزم خروج المقام عن الترتّب . . . إلى آخره لايخلو عن خلط .
وتوضيحه : أنّ كلّ شرط إنّما يتقدّم رتبة على مشروطه في ظرف تحقّقه لا حال عدمه .
وبعبارة اُخرى : أنّ الشرط بوجوده يتقدّم على المشروط ; تقدّماً رتبياً ، فقبل وجود الشرط لايمكن تحقّق المشروط بالضرورة . فحينئذ يلاحظ : فإن كان الشرط أمراً زمانياً فلابدّ من تحقّقه في زمانه حتّى يتحقّق بعده مشروطه بلا فترة بينهما ، وكذا لو كان غير زماني .
فإذا فرضنا واجبينمضيّقين أحدهما أهمّ ، كإنقاذ الابن في أوّل الزوال ، وإنقاذ العمّ في أوّله أيضاً ، ويكون ظرف إنقاذ كلّ منهما ساعة بلا نقيصة ولا زيادة ، فمع أمر المولى بإنقاذ الابن مطلقاً لايعقل تعلّق أمره بإنقاذ العمّ ; مشروطاً بعصيان أمر الأهمّ ; لأنّ العصيان عبارة عن ترك المأمور به بلا عذر في مقدار من الوقت
[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 341 ـ 343 و 346 ـ 348 .