الامتثال . فنسبة اقتضاء التكليف للحركة كنسبة اقتضاء حركة اليد لحركة المفتاح . نعم الفرق بين المقام والعلل التكوينية هو دخل العلم والإرادة في الامتثال ، دون العلل التكوينية .
وبالجملة : مقتضى البرهان : هو أن لايتخلّف التكليف عن الشرط ولا الامتثال عن التكليف زماناً ، بل يتقارنان في الزمان ; وإن كان بينهما تقدّم وتأخّر رتبي .
إلى أن قال : إذا عرفت ذلك ظهر لك دفع بعض الإشكالات في المقام :
منها : أ نّه يتوقّف صحّة الخطاب الترتّبي على صحّة الواجب المعلّق .
وأجاب عنه : بأنّ ذلك مبني على مبنى فاسد ; وهو لزوم تأخّر زمان الامتثال عن الأمر ، وقد عرفت فساده .
ومنها : أنّ خطاب المهمّ لو كان مشروطاً بنفس عصيان الأهمّ لزم خروج المقام عن الترتّب ، ولو كان مشروطاً بعنوان انتزاعي ; أي كون المكلّف ممّن يعصي يلزم الأمر بالجمع بين الضدّين ، وهو محال .
وأجاب عنه : بأ نّا نختار الشقّ الأوّل ، وتوهّم استلزامه تأخّر طلب المهمّ عن عصيان الأمر بالأهمّ زماناً إنّما يتمّ على القول بلزوم تأخّر الخطاب عن شرطـه ، وأ مّا على ما حقّقناه من مقارنة الخطاب بوجود شرطه فلابدّ من فعلية خطاب المهمّ في زمان عصيان خطاب الأهمّ ، بلا تقدّم وتأخّر بينهما خارجاً .
ونختار الشقّ الثاني ، ولايلزم منه طلب الجمع بين الضدّين ; بداهة أنّ عنوان التعقّب بالمعصية إنّما ينتزع من المكلّف بلحاظ تحقّق عصيانه في ظرفه المتأخّر ، فإذا فرض وجود المعصية في ظرفها وكون التعقب بها شرطاً لخطاب المهمّ فيكون الحال فيه بعينه الحال في فرض كون نفس العصيان شرطاً لطلب المهمّ .