responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 90

حالا من تحصيل الحاصل للزوم احرازا ما هو محرز وجدانا بالتعبد .

و اما الوجه الثانى فلان ما افاده : يعنى ( المحقق الخراسانى ) من ان حرمة التعبد بالامارة تكون اثرا للشك في الحجية و لعدم الحجية واقعا , و في ظرف الشك يكون الاستصحاب حاكما على القاعدة المضروبة له ففية : انه لا يعقل ان يكون الشك في الواقع موضوعا للاثر الشرعى في عرض الواقع , مع عدم جريان الاستصحاب على هذا الفرض ايضا , لان الاثر يترتب بمجرد الشك لتحقق موضوعه , فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب و لا تصل النوبة الى اثبات الواقع ليجرى الاستصحاب فانه فى الرتبة السابقة على هذا الاثبات , تحقق موضوع الاثر , و ترتب عليه الاثر , فاى فائدة في جريان الاستصحاب , و حكومته على القاعدة : انما تكون فيما اذا كان ما يثبته الاستصحاب غير ما يثبته القاعدة كقاعدتى الطهارة و الحل و استصحابهما , فان القاعدة لا تثبت الطهارة و الحلية الواقعية بل مفادهما حكم ظاهرى بخلاف الاستصحاب , و قد يترتب على بقاء الطهارة و الحلية الواقعية عين جواز الاستعمال و حلية الاكل , و على ذلك يبتنى جواز الصلاة في اجزاء الحيوان الذى شك في حليته , اذا كان استصحاب الحلية جاريا , كما اذا كان الحيوان غنما فشك في مسخة الى الارنب و عدم جواز الصلاة في اجزائه اذا لم يجر الاستصحاب و ان جرت فيه اصالة الحل , فانها لا تثبت الحلية الواقعية و كذا الكلام في قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب , فانه في مورد جريان القاعدة لا يجرى الاستصحاب و بالعكس , فالقاعدة تجرى في مورد العلم الاجمالى عند خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء بالامتثال و نحوه , و الاستصحاب يجرى عند الشك في فعل المأمور به , و اين هذا مما نحن فيه مما كان الاثر المترتب على الاستصحاب عين الاثر المترتب على الشك . فالانصاف انه لا مجال لتوهم جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها ( انتهى . (

اقول قد عرفت سابقا ان التشريع و ادخال شي في الشريعة و تبديل الاحكام عنوان برأسه و مبغوض شرعا و محرم واقعى علم المكلف أولا كما ان القول

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست