حالا من تحصيل الحاصل للزوم احرازا ما هو
محرز وجدانا بالتعبد .
و اما الوجه الثانى فلان ما افاده : يعنى (
المحقق الخراسانى ) من ان حرمة التعبد بالامارة تكون اثرا للشك في الحجية و لعدم
الحجية واقعا , و في ظرف الشك يكون الاستصحاب حاكما على القاعدة المضروبة له ففية
: انه لا يعقل ان يكون الشك في الواقع موضوعا للاثر الشرعى في عرض الواقع , مع عدم
جريان الاستصحاب على هذا الفرض ايضا , لان الاثر يترتب بمجرد الشك لتحقق موضوعه ,
فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب و لا تصل النوبة الى اثبات الواقع ليجرى الاستصحاب
فانه فى الرتبة السابقة على هذا الاثبات , تحقق موضوع الاثر , و ترتب عليه الاثر ,
فاى فائدة في جريان الاستصحاب , و حكومته على القاعدة : انما تكون فيما اذا كان ما
يثبته الاستصحاب غير ما يثبته القاعدة كقاعدتى الطهارة و الحل و استصحابهما , فان
القاعدة لا تثبت الطهارة و الحلية الواقعية بل مفادهما حكم ظاهرى بخلاف الاستصحاب
, و قد يترتب على بقاء الطهارة و الحلية الواقعية عين جواز الاستعمال و حلية الاكل
, و على ذلك يبتنى جواز الصلاة في اجزاء الحيوان الذى شك في حليته , اذا كان
استصحاب الحلية جاريا , كما اذا كان الحيوان غنما فشك في مسخة الى الارنب و عدم
جواز الصلاة في اجزائه اذا لم يجر الاستصحاب و ان جرت فيه اصالة الحل , فانها لا
تثبت الحلية الواقعية و كذا الكلام في قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب , فانه في مورد
جريان القاعدة لا يجرى الاستصحاب و بالعكس , فالقاعدة تجرى في مورد العلم الاجمالى
عند خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء بالامتثال و نحوه , و الاستصحاب يجرى عند
الشك في فعل المأمور به , و اين هذا مما نحن فيه مما كان الاثر المترتب على
الاستصحاب عين الاثر المترتب على الشك . فالانصاف انه لا مجال لتوهم جريان استصحاب
عدم الحجية عند الشك فيها ( انتهى . (
اقول قد عرفت سابقا ان التشريع و ادخال شي
في الشريعة و تبديل الاحكام عنوان برأسه و مبغوض شرعا و محرم واقعى علم المكلف
أولا كما ان القول