responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 91

بغير العلم و انتساب شي الى الشارع بلا حجة قبيح عقلا و محرم شرعى غير التشريع و بمناط مستقل خاص به فالشك في الحجية كما انه موضوع لحرمة التعبد و حرمة الانتساب الى الشارع موضوع لاستصحاب عدم الحجية و حرمة التشريع و ادخال ما ليس في الدين فيه و عليه يكون الاستصحاب حاكما على القاعدة المضروبة للشك بمعنى انه مع استصحاب عدم جعل الحجية و عدم كون شي من الدين يخرج الموضوع عن القول بغير علم لان المراد من القول بغير علم هو القول بغير حجة ضرورة ان الافتاء بمقتضى الامارات و الاصول و الانتساب الى الشارع مقتضاهما غير محرم و غير داخل في القول بغير علم فعليه لا يكون الانتساب مع استصحاب العدم انتسابا بغير حجة بل انتساب مع الحجة على العدم و هو كذب و افتراء و بدعة و تكون حرمته لاجلانطباق تلك العناوين عليه لا عنوان القول بغير علم و توهم مثبتية الاصل في غير محله كما لا يخفى على المتأمل .

ثم انه يرد على ما افاده بعض اعاظم العصر امور :

الاول : ان قوله : جريان الاستصحاب تحصيل للحاصل - بل اسوء منه - لا يخلو من خلط لما عرفت : ان التشريع غير التقول بغير علم , و ما يحصل حكمه اعنى الحرمة بمجرد الشك , انما هو الثانى , و اما الاول فهو يحتاج الى عناية اخرى كما تقدم .

الثانى : ان ما ادعاه : من امتناع كون الشك موضوعا للاثر في عرض الواقع لم يقم عليه برهان اذا فرضنا وجود جعلين مستقلين .

الثالث : ان ما افاده : من ان الشك في الرتبة السابقة على الاستصحاب يترتب عليه الاثر فلا يبقى مجال لجريانه غير وجيه , فان الشك في الواقع في رتبة واحدة موضوع للقاعدة و الاستصحاب , فكيف يمكن ان يتقدم على موضوع الاستصحاب بعد ما كان الاثر مترتبا على الواقع كما هو المفروض لا على العلم بعدم الواقع حتى يقال تحقق هذا العنوان تعبدا في الرتبة المتاخرة عن الاستصحاب فتأمل و تقدمه على الحكم الاستصحابى ليس الا كتقدمه على الحكم الثابت بالقاعدة , ضرورة تقدم كل موضوع على حكمه .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست