و ربما يقرر الاصل الاولى بالتمسك
بالاستصحاب اعنى اصالة عدم حجية الظن واورده عليه الشيخ بعدم ترتب الاثر العملى
على مقتضى الاستصحاب لان نفس الشك في الحجية موضوع لحرمة التعبد و لا يحتاج الى
احراز عدم ورود التعبد بالامارة و استشكل عليه المحقق الخراسانى ( قدس الله سره )
بوجهين .
احدهما : ان الحجية من الاحكام الوضعية و
جريان الاستصحاب وجودا و عدما لا يحتاج فيها الى اثر آخر و رائها كاستصحاب عدم
الوجوب و الحرمة .
ثانيهما : لو سلم الاحتياج الى الاثر فحرمة
التعبد كما تكون اثرا للشك في الحجية كذلك تكون اثرا لعدم الحجية واقعا فيكون الشك
في الحجية موردا لكل من الاستصحاب و القاعدة المضروبة لحال الشك , و يقدم
الاستصحاب على القاعدة لحكومتها عليها , كحكومة استصحاب الطهارة على قاعدتها , و
اورد على الوجهين بعض اعاظم العصر بعد ما لخص كلامه كما ذكرنا بما ملخصه .
اما الاول فلان الاستصحاب من الاصول العملية
و لا يجرى الا اذا كان في البين عمل , و ما اشتهر ان الاصول الحكمية لا تتوقف على
الاثر , انما هو فيما اذا كان المؤدى بنفسه من الاثار العملية لا مطلقا , و الحجية
و ان كانت من الاحكام الوضعية المجعولة الا انها بوجودها الواقعى لا يترتب عليها
اثر عملى , و الاثار المترتبة عليها : قسم منها ما يترتب عليها بوجودها العملى
ككونها منجزة للواقع عند الاصابة , و عذرا عند المخالفة و قسم منها ما يترتب على
نفس الشك في حجيتها كحرمة التعبد بها و عدم جواز اسنادها الى الشارع , فليس لا
ثبات عدم الحجية اثر الا حرمة التعبد بها , و هو حاصل بنفس الشك في الحجية و جدانا
فجريان الاصل لا ثبات هذا الاثر اسوء