responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 88

الى الواقع هو الظن , فالظن ليس حجة بما هو ظن , بل الحجة هو العلم الاجمالى .

و اما الجواب عن ثانى النقوض , ان الحجة ليس نفس الشك لان قاعدة قبح العقاب بلا بيان غير محكمة مع وجود البيان في الكتب المعدة للبيان فالحجة الواصلة الواردة في الكتب حجة على الواقع دون الشك نعم يمكن ان يجعل ذلك نقضا عليه ان كان محط البحث اعم من قبل الفحص و قس عليه ثالثا النقوض فان ايجاب الاحتياط رافع لموضوع حكم العقل , فليس الشك حجة بل الحجة هو الواقع او ايجاب الاحتياط و هذا ايضا نقض عليه لا الشك البدوى .

و منها : ان ما استدل به من الادلة غير حكم العقل مخدوش جدا بعد الغض عما تقدم منا من ان الالتزام الجزمى بما شك كونه من المولى اولا , امر ممتنع لا حرام , و اما ضعف الادلة اللفظية فلان الافتراء في قوله تعالى :الله اذن لكم ام على الله تفترون .

عبارة عن الانتساب الى الله تعالى عمدا و كذابا اذا الافتراء لغة هو الكذب لا انتساب المشكوك فيه اليه و ما ذكره صاحب المصباح من ان الافتراء و ان كان لغة هو الكذب الا انه لوقوعة في مقابل قوله : اذن لكم يعم المقام ايضا ضعيف , فان المراد من الاذن هو الاذن الواقعى لا الاذن الواصل حتى يقال بان عدم وصول الاذن يلازم كونه افتراء كما لا يخفى .

و الاولى : الاستدلال على حرمة الانتساب بقوله تعالى :قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن . . .الى ان قال : عز اسمهو ان تقولوا على الله ما لا تعلمونو بالاخبار الواردة في القول بغير علم , لو لم نقل بكونها ارشادا الى حكم العقل و اما الاية السابقة :الله اذن لكمالخ فظاهرها يأبى عن الارشاد , و اما الاجماع فموهون بالعلم بمستنده نعم حكم العقل بقبح الانتساب بغير علم لا سترة فيه خصوصا الى الله تعالى .

و منها : ان ما افادة من حرمة العمل بالظن اذا استلزم طرح ما يقابله من الاصول و الامارات , لا يصح على مختاره , لان المحرم هو مخالفة الواقع لا الامارات

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست