شرعا , و لا يحرز التعبد به واقعا عدم حجيته
جزما بمعنى عدم ترتيب الاثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا . و ما افاده شيخنا
العلامة اعلى الله مقامه فكانه خارج عن محط الكلام فراجع هذا
ثم ان ما افاده الشيخ الاعظم ( قدس الله سره
) في تأسيس الأصل : من حرمة التعبد بالظن الذى لم يدل دليل على وقوع التعبد به ,
اذا تعبدنا على انه من الشارع و الالتزام به كذلك , لا اذا اتى به رجاء ادراك
الواقع , فانه ليس بمحرم الا اذا استلزم طرح ما يقابله من الاصول و الادلة , ثم
استدل على مختاره بالادلة الاربعة , و فيه مواقع للنظر .
منها : ان البحث عن الحرمة التكليفية للتعبد
بالظن لا يناسب مع تقرير الاصل في المسئلة الاصولية اللهم الا ان يرجع الى نفي
الحجية باثبات الحرمة , استدلالا على الملزوم ( عدم الحجية ) بوجود اللازم بناء
على الملازمة بينهما و الذى دعاه الى ذلك بناءه على عدم كون الحجية مجعولة و فيه
منع الملازمة بينهما و لم يقم برهان عليه بل قام على خلافه واورد عليه ( قدس الله
سره ) نقوض .
الاول : ما عن المحقق الخراسانى ( قدس الله
سره ) : قائلا بنفي الملازمة بين الحجية وصحة الاستناد , مستشهدا , بان حجية الظن
عقلا على الحكومة في حال الانسداد , لا توجب صحة الاستناد .
الثانى : ما عن بعض محققي العصر ( قدس الله
سره ) : من ان الشك حجة في الشبهات البدوية قبل الفحص مع انه لا يجوز الانتساب
اليه تعالى .
الثالث : ما عنه ( قدس الله سره ) من ان جعل
الاحتياط في الشبهات البدوية كلها او بعضها حجة على الواقع , مع انه لا يصح معه
الانتساب .
و يمكن ان يجاب عن الاول : بان الحجة في حال
الانسداد هو العلم الاجمالى فيكون الحجة هو العلم لاالظن و سيوافيك لو ساعدنا
الحال لبيان ما هو الحق في الانسداد ان ما يدعى من عدم كون العلم مقدمة ضعيف , فان
العلم الاجمال بالاحكام مع عدم جواز الاحتياط و الاهمال , يوجب حكومة العقل بان
اقرب الطرق