responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 87

شرعا , و لا يحرز التعبد به واقعا عدم حجيته جزما بمعنى عدم ترتيب الاثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا . و ما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فكانه خارج عن محط الكلام فراجع هذا

ثم ان ما افاده الشيخ الاعظم ( قدس الله سره ) في تأسيس الأصل : من حرمة التعبد بالظن الذى لم يدل دليل على وقوع التعبد به , اذا تعبدنا على انه من الشارع و الالتزام به كذلك , لا اذا اتى به رجاء ادراك الواقع , فانه ليس بمحرم الا اذا استلزم طرح ما يقابله من الاصول و الادلة , ثم استدل على مختاره بالادلة الاربعة , و فيه مواقع للنظر .

منها : ان البحث عن الحرمة التكليفية للتعبد بالظن لا يناسب مع تقرير الاصل في المسئلة الاصولية اللهم الا ان يرجع الى نفي الحجية باثبات الحرمة , استدلالا على الملزوم ( عدم الحجية ) بوجود اللازم بناء على الملازمة بينهما و الذى دعاه الى ذلك بناءه على عدم كون الحجية مجعولة و فيه منع الملازمة بينهما و لم يقم برهان عليه بل قام على خلافه واورد عليه ( قدس الله سره ) نقوض .

الاول : ما عن المحقق الخراسانى ( قدس الله سره ) : قائلا بنفي الملازمة بين الحجية وصحة الاستناد , مستشهدا , بان حجية الظن عقلا على الحكومة في حال الانسداد , لا توجب صحة الاستناد .

الثانى : ما عن بعض محققي العصر ( قدس الله سره ) : من ان الشك حجة في الشبهات البدوية قبل الفحص مع انه لا يجوز الانتساب اليه تعالى .

الثالث : ما عنه ( قدس الله سره ) من ان جعل الاحتياط في الشبهات البدوية كلها او بعضها حجة على الواقع , مع انه لا يصح معه الانتساب .

و يمكن ان يجاب عن الاول : بان الحجة في حال الانسداد هو العلم الاجمالى فيكون الحجة هو العلم لاالظن و سيوافيك لو ساعدنا الحال لبيان ما هو الحق في الانسداد ان ما يدعى من عدم كون العلم مقدمة ضعيف , فان العلم الاجمال بالاحكام مع عدم جواز الاحتياط و الاهمال , يوجب حكومة العقل بان اقرب الطرق

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست