الاحتياط دائر مدار وجوب الحكم الواقعى و
عليه فالعلم بوجوب الحكم الواقعى يلازم العلم بلزوم الاحتياط كما ان العلم بعدم
يلازم العلم بعدم وجوب الاحتياط , و يترتب عليه ان الشك في الحكم الواقعى يستلزم
الشك في وجوب الاحتياط . فكما ان الحكم الواقعى لاداعوية له في صورة الشك في وجوده
, فهكذا وجوب الاحتياط , فلا يصلح للباعثية في صورة الشك , و لو تعلق وجوب
الاحتياط بمورد الشك الذى ينطبق على الواجب الواقعى دون غيره لا حتياج الى متمم
آخر , و يصير ايجاب الاحتياط حينئذ لغوا , فان موارد الاحتياط كافة مما يكون وجود
الحكم الواقعى مشكوكا كما في الاحتياط في الدماء و الاعراض و الاموال .
و بذلك يظهر ان ما ذكره من ان المكلف لمالم
يعلم كون المشكوك مما يجب حفظ نفسه اولا يجب كان اللازم هو الاحتياط تحرزا عن
مخالفة الواقع , غير واضح , فان وجوب الاحتياط على النحو الذى قرره , لا يقصر عن
الاحكام الواقعية , فكما لاداعوية به في ظرف الشك في وجوده , فهكذا ما هو مثلها
اعنى وجوب الاحتياط على ما التزم به و عليه يصير الاحتياط في عامة الموارد اللازمة
في الشبهات البدوية لغوا باطلا , فان الاحتياط في كافة الموارد انما هو في صورة
الشك فى الحكم الواقعى لا غير .
و التحقيق ما هو المشهور : من ان الاحتياط
ليس محبوبا و واجبا نفسيا , و متعلقا لغرض المولى , و الغرض من ايجابه هو حفظ
الواقع لاغير , و لا جله لا يستلزم ترك الاحتياط عقوبة وراء ترك الواقع .
4 - ان ما ذكره في بعض كلامه : من ان متمم الجعل
( اصالة الاحتياط ( فيما نحن فيه يتكفل بيان وجود الحكم في زمان الشك فيه , لا
يخلو من ضعف لانه مضافا الى مخالفته لما قال سابقا من ان الاحتياط اصل غير محرز ,
يستلزم كون الاحتياط او ايجابه امارة لوجود الحكم في زمان الشك , و هو خلاف الواقع
, فان ايجاب الاحتياط مع الشك لغرض الوصول الى الواقع , غير كونه كاشفا عن الواقع .
5 - ماذكره : من ان اصالة البرائة و الحيلة في
طول الواقع , لانهما في عرض الاحتياط الذى هو في طول الواقع , غير واضح : فان
التقدم الرتبى غير التقدم الزمانى