و المكانى فان ما ذكره صحيح فيهما , واما
الرتبى فالتقدم و التاخر تابع لوجود الملاك في الموصوف فان مجرد كون الشى في عرض
المتاخر رتبة عن الشي لا يستلزم تاخره عنه ايضا , فان المعلول متاخر رتبة عن علته
, و اما ما هو في رتبة المعلول من المقارنات الخارجية , فليس محكوما بالتاخر
الرتبى عن تلك العلة كما هو واضح في محله و عند اهله .
و اما حديث قياس المساواة , فقد ذكر المحققون
ان مجراها انما هو المسائل الهندسية فراجع الى مظانها و اهلها .
تقريب
ثان للجمع بين الواقعى و الظاهرى من الاحكام
و هو ما افاده بعض محققي العصر ( قدس الله
سره ) و خلاصة ماافاده لرفع التضاد مايلى :
ان الاحكام متعلقة على العناوين الذهنية
الملحوظة خارجية على وجه لا يرى بالنظر التصورى كونها غير الخارج , و ان كانت
بالنظر التصديقى غيره , مع وقوف الحكم على نفس العنوان و عدم سرايته الى المعنون و
انه قد ينتزع من وجود واحد عنوانان طوليان بحيث يكون الذات ملحوظة في رتبتين تارة
في رتبة سابقة على الوصف , و اخرى في رتبة لا حقة نظير الذات المعروضة للامر التى
يستلزم تقدم الذات عليه , و الذات المعلولة لدعوته , المنتزعة عنها عنوان الاطاعة
التى يستلزم تاخر الذات عنها و كالجهات التعليلية التى انيط بها الحكم فانه لابد
فيها من فرض وجود الوصف قائما بموصوفه و الحكم في هذا الظرف على نفس الذات
الملحوظة في الرتبة المتاخرة عن الوصف بلا اخذ الوصف قيدا للموضوع كالجهات
التقييدية , و من هذا القبيل صفة المشكوكية لانها جهة تعليلية لتعلق الحكم
بالموضوع حسب ظاهر ادلتها لا تقييدية لموضوعاتها ولازم ذلك اعتبار الذات في رتبتين
, تارة في الرتبة السابقة على الوصف , و اخرى في الرتبة اللاحقة , فيختلف موضوع
الحكم الظاهرى و الواقعى رتبة بحيث