و بالجملة الرخصة و الحلية المستفادة من
حديث الرفع و اصالة الحل , تكون في عرض المنع و الحرمة المستفادة من ايجاب
الاحتياط . و قد عرفت ان ايجاب الاحتياط يكون في طول الواقع فما يكون في عرضه ,
يكون في طول الواقع ايضا , و الا يلزم ان يكون ما في طول الشيء في عرضه . انتهى
كلامه رفع مقامه .
و
لا يخفى ان في كلامه ( قدس الله سره ) مواقع للنظر . نشير الى مهماتها
1 - ان اخذ الشك تارة بما انه من الحالات و
الطوارى اللاحقة للحكم الواقعى , و اخرى بما انه موجب للحيرة فيه , لا يرجع الى
محصل , لانه تفنن في التعبير و تغيير في اللفظ , و لو سلمنا ذلك حكما يرتفع غائلة
المتضاد بالاعتبار الثانى اعنى جعله موضوعا بما انه موجب للتحير لكون المجعول و
الموضوع في طول الواقع , كذلك يرتفع الغائلة بجعل الحكم على الشك بالاعتبار الاول
, لكون الشك في الشيء متأخرا عن الشي , فجعل احدهما رافعا دون الاخر لا محصل له ,
و الحق عدم ارتفاعها بكلا الاعتبارين , لكون الحكم الواقعى محفوظامع الشك و الحيرة .
2 - ان الحكم الواقعى ان بقى على فعليته , و
باعثيته , فجعل المؤمن كاصالة البرائة مستلزم لترخيص ترك الواقع الذى هو فعلى و
مطلوب للمولى , و مع هذا فكيف يرتفع غائلة التضاد , و ان لم يبق على فعليتة و
باعثيته ( كما اخترناه من ان الاحكام الواقعية لا تصلح للداعوية ) فالجمع بين
الواقعى و الظاهرى حاصل بهذا الوجه بلا احتياج الى ما اتعب به نفسه الزكية .
3 - ان ما اورده على نفسه : من ان لازم كون
الاحتياط واجبا نفسيا , هو صحة العقوبة على مخالفة الاحتياط صادف الواقع اولا ,
بعد باق على حاله , و ما تفصى به عنه : من عدم وجوب الاحتياط واقعا في مورد الشك
مع عدم كون المشكوك مما يجب حفظه لكون وجوب حفظ المؤمن علة للحكم بالاحتياط لاعلة
للتشريع - لا يدفع الاشكال - فان خلاصة كلامه ( قدس الله سره ) يرجع الى ان وجود