responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 77

و بالجملة الرخصة و الحلية المستفادة من حديث الرفع و اصالة الحل , تكون في عرض المنع و الحرمة المستفادة من ايجاب الاحتياط . و قد عرفت ان ايجاب الاحتياط يكون في طول الواقع فما يكون في عرضه , يكون في طول الواقع ايضا , و الا يلزم ان يكون ما في طول الشيء في عرضه . انتهى كلامه رفع مقامه .

و لا يخفى ان في كلامه ( قدس الله سره ) مواقع للنظر . نشير الى مهماتها

1 - ان اخذ الشك تارة بما انه من الحالات و الطوارى اللاحقة للحكم الواقعى , و اخرى بما انه موجب للحيرة فيه , لا يرجع الى محصل , لانه تفنن في التعبير و تغيير في اللفظ , و لو سلمنا ذلك حكما يرتفع غائلة المتضاد بالاعتبار الثانى اعنى جعله موضوعا بما انه موجب للتحير لكون المجعول و الموضوع في طول الواقع , كذلك يرتفع الغائلة بجعل الحكم على الشك بالاعتبار الاول , لكون الشك في الشيء متأخرا عن الشي , فجعل احدهما رافعا دون الاخر لا محصل له , و الحق عدم ارتفاعها بكلا الاعتبارين , لكون الحكم الواقعى محفوظامع الشك و الحيرة .

2 - ان الحكم الواقعى ان بقى على فعليته , و باعثيته , فجعل المؤمن كاصالة البرائة مستلزم لترخيص ترك الواقع الذى هو فعلى و مطلوب للمولى , و مع هذا فكيف يرتفع غائلة التضاد , و ان لم يبق على فعليتة و باعثيته ( كما اخترناه من ان الاحكام الواقعية لا تصلح للداعوية ) فالجمع بين الواقعى و الظاهرى حاصل بهذا الوجه بلا احتياج الى ما اتعب به نفسه الزكية .

3 - ان ما اورده على نفسه : من ان لازم كون الاحتياط واجبا نفسيا , هو صحة العقوبة على مخالفة الاحتياط صادف الواقع اولا , بعد باق على حاله , و ما تفصى به عنه : من عدم وجوب الاحتياط واقعا في مورد الشك مع عدم كون المشكوك مما يجب حفظه لكون وجوب حفظ المؤمن علة للحكم بالاحتياط لاعلة للتشريع - لا يدفع الاشكال - فان خلاصة كلامه ( قدس الله سره ) يرجع الى ان وجود

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست