responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 76

العقاب عليه مع الجهل .

فان قلت : فعليه يصح العقوبة على مخالفة الاحتياط صادف الواقع اولا , لكونه واجبا نفسيا , قلت : فرق بين علل التشريع و علل الاحكام , والذى لا يدور الحكم مداره هو الاول دون الثانى , و لا اشكال في ان الحكم بوجوب حفظ نفس المؤمن علة للحكم بالاحتياط , و لا يمكن ان يبقى في مورد الشك مع عدم كون المشكوك مما يجب حفظه و لكن لمكان جهل المكلف كان اللازم عليه , الاحتياط تحرزا عن مخالفة الواقع .

و من ذلك يظهر : انه لا مضادة بين ايجاب الاحتياط و بين الحكم الواقعى , فان المشتبه , ان كان مما يجب حفظ نفسه واقعا فوجوب الاحتياط يتحد مع الوجوب الواقعى و يكون هو هو , و الا فلا لانتقاء علته , و المكلف يتخيل وجوبه لجهله بالحال , فوجوب الاحتياط من هذه الجهة يشبه الوجوب المقدمى , و ان كان من جهة اخرى يغايره

و الحاصل : انه لما كان ايجاب الاحتياط من متممات الجعل الاولى فوجوبه يدور مداره و لايعقل بقاء المتمم ( بالكسر ) مع عدم المتمم , فاذا كان وجوب الاحتياط يدور مدار الوجوب الواقعى فلا يعقل التضاد بينهما لا تحاد هما في مورد المصادفة و عدم وجوب الاحتياط في مورد المخالفة , فاين التضاد , هذا اذا كانت المصلحة مقتضية لجعل المتمم , و اما مع عدم الاهمية , فللشارع جعل المؤمن بلسان الرفع , كما في قوله ( ص ) :رفع عن امتى ما لا يعلمون , و بلسان الوضع : مثل قوله عليه السلام : كل شي حلال , فان رفع التكليف ليس من موطنه ليلزم التناقض , بل رفع التكليف عما يستتبعه من التبعات و ايجاب الاحتياط , فالرخصة المستفادة من دليل الرفع نظير الرخصة المستفادة من حكم العقل لقبح العقاب بلا بيان في عدم المنافات للواقع , و السر فيه انها تكون في طول الواقع لتاخر رتبته عنه , لان الموضوع فيها هو الشك في الحكم من حيث كونه موجبا للحيرة في الواقع , و غير موصول اليه و لا منجز له , فقد لوحظ في الرخصة وجود الحكم الواقعى , و معه كيف يعقل ان تضاده .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست