وفيه : ان الجرى العملى و البناء العملى على
احد طرفي الشك كما هو ظاهر كلامه . مما لا تناله يد الجعل لانه فعل للمكلف , و ما
يصح جعله انما هو ايجاب الجرى العملى , فهو لا يفيد و لا يرفع غائلة التضاد بين
الواقعية و الظاهرية , فان ايجاب الجرى العملى على اتيان الشرط او الجزء بعد تجاوز
محله , مع منانه احيانا يؤدى الى ترك الواقع , لا يجتمع مع فعلية حكم الجزئية و
الشرطية , و لا يعقل جعل الهو هوية بين الواقع و ما يخالفه احيانا اضف الى ذلك انه
ليس من حديث الهوهوية عين و لا اثر في الاصول التنزيلية كما سيوافيك بيانه عند
البحث عن الاستصحاب و قاعدة التجاوز .
ما
افاده في غير المحرزة من الاصول
ثم انه ( قدس الله سره ) قد افاد في هذا
الباب ما هذا ملخصه : ان للشك في الحكم الواقعى اعتبارين (( احدهما )) كونه من
الحالات و الطوارى اللاحقة للحكم الواقعى او موضوعه كحالة العلم و الظن , و هو
بهذا الاعتبار لا يمكن اخذه موضوعا لحكم يضاد الحكم الواقعى لا نحفاظ الحكم
الواقعى عنده (( ثانيهما )) اعتبار كونه موجبا للحيرة في الواقع و عدم كونه موصلا
اليه و منجزا له , و هو بهذا الاعتبار , يمكن اخذه موضوعا لما يكون متمما للجعل ,
و منجزا للواقع و موصلا اليه , كما انه يمكن اخذه موضوعا لما يكون مؤمنا عن الواقع
حسب اختلاف مراتب الملاكات النفس الامرية , فلو كانت مصلحة الواقع مهمة في نظر
الشارع كان عليه جعل المتمم كمصلحة احترام المؤمن و حفظ نفسه , فانه اهم من مفسدة
حفظ نفس الكافر , فيقتضى جعل حكم طريقي لوجوب الاحتياط في موارد الشك , و هذا
الحكم الاحتياطى انما هو في طول الواقع لحفظ مصلحته , و لذا كان خطابه نفسيا لا
مقدميا لان الخطاب المقدمى مالا مصلحة فيه اصلا , و الاحتياط ليس كذلك لان اهمية
الواقع دعت الى وجوبه , فهو واجب نفسى للغير , لا واجب بالغير , ولذا كان العقاب
على مخالفته لا على مخالفة الواقع لقبح