التكليفية ليست اعراضا بالنسبة الى
متعلقاتها فليس قيام المعانى الاعتبارية ( الاحكام ) بمتعلقاتها او موضوعاتها ,
قيام حلول و عروض فيهما , بل كل ذلك تشبيهات و تنزيلات , للمعقولات على المحسوسات
, فان الامور الاعتبارية انزل من ذلك كله .
اذا عرفت ذلك : تقف على بطلان القول بان
الاحكام الخمسة امور متضادة كما اشتهر عنهم في باب الترتب و اجتماع الامر و النهى
, و الجمع بين الاحكام الواقعية و الظاهرية و غيرها و اظن انك بعد الوقوف على ما
ذكرنا تقف على ان بطلان الضدية فيها ليس لا جل انتفاء شرط الضدية اوقيدها فيها ,
بل البطلان لاجل ان التضاد و التماثل و التخالف من مراتب الحقيقة , اى المهية
الموجودة , في المادة الخارجية فالاحكام لاحظ لها من الوجود الخارجى , حتى يتحمل
احكامه , و قس عليه سائر القيود , فانها ايضا منتفية , كما ذكرنا .
واما امتناع الامر و النهى بشي واحد بجهة
واحدة من شخص واحد , فليس لاجل تضاد الاحكام بل لاجل مباديهما كالمصالح و المفاسد
, و الارادة و الكراهة و هما لا تجتمعان , على ان الامر بالشي جدا , و النهى عنه
كذلك من آمر عالم ممتنع لانه يرجع الى التكليف بالمحال , و مرجعه الى التكليف
المحال كما مر وجهه في مبحث الاجتماع و الامتناع .
و ليعذرونى اخوانى من الاطالة و هو اولى من
الاحالة .
المحذور
الثالث (( محذور اجتماع الارادة الوجوبية و التحريمية ))
حاصل الاشكال : ان الارادة القطعية قد تعلقت
بالعمل على الاحكام الواقعية و المفروض ان الامارات قد تؤدى الى خلاف الواقع ,
فايجاب التعبد بها والترخيص بالعمل بها مع فعلية الارادة المتعلقة بالاحكام
الواقعية مما لا يجتمعان .
وهذا الاشكال سيال جار في الاحكام الظاهرية
كلها , امارة كانت