responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 576

المكلف , اذا كان الشارع راضيا بالسيرة او غير رادع عنها .

و توهم استصحاب بقاء امضاء الشارع له و ارتضائه لما هو المرتكز , مدفوع : بان الامضاء و الارتضاء ليس حكما شرعيا حتى يستصحب بنفسه .

اللهم الا ان يقال : ان رضا الشارع بالعمل و امضائه , و ان لم يكن حكما شرعيا , لكن مع التعبد ببقائه , يحكم العقل بجواز العمل فهو مثل الحكم فى ذلك فتأمل . [1]

لا يقال : لازم ما ذكر سد باب الاستصحاب فى الاحكام التى هى مؤديات الامارات , فان الفتوى كما هو امارة الى الحكم الواقعى , و هكذا الامارات القائمة على الاحكام و , فلو شككنا فى بقاء مؤدى الامارة , نحكم ببقائه بلااشكال و ليكن فتوي الفقيه مثله .

لانا نقول : فرق واضح بين المقامين فان الشك فى مفاد الامارات متعلق ببقاء نفس الوجوب الذى قامت الامارة عليه , و هو حكم شرعى قابل للتعبد بالبقاء و انما طرء الشك عليه , لاحتمال طرو النسخ عليه او فقدان شىء نحتمل شرطيته كالحضور في صلاة الجمعة , و اما المقام فالشك لم يتعلق بنفس الوجوب الذى افتى به المفتى , بل هو على تقدير وجوده من اول الامر باق قطعا , و انما الشك تعلق بمقدار حجية رأيه و فتواه و ان شئت قلت تعلق الشك بمقدار حجية الامارة و كاشفيته شرعا عن الواقع و انها هل هو حجة مطلقا حيا كان او ميتا , او يختص بحال حياته .

نعم لو كان الشك فى الامارات فى مورد مثل الشك فى مقدار حجية فتوى المفتى , منعنا الاستصحاب فيه ايضا .

ان قلت : على القول بلزوم الجزم في النية فى اجزاء العبادات و شرائطها ,


وجهه ان لازم ما ذكره انهدام الضابطة المقررة فى باب الاستصحاب من لزوم كون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعى بل هنا شق ثالث و هو كونه موضوعا لحكم عقلى كالمقام - المؤلف .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست