المكلف , اذا كان الشارع راضيا بالسيرة او
غير رادع عنها .
و توهم استصحاب بقاء امضاء الشارع له و
ارتضائه لما هو المرتكز , مدفوع : بان الامضاء و الارتضاء ليس حكما شرعيا حتى
يستصحب بنفسه .
اللهم الا ان يقال : ان رضا الشارع بالعمل و
امضائه , و ان لم يكن حكما شرعيا , لكن مع التعبد ببقائه , يحكم العقل بجواز العمل
فهو مثل الحكم فى ذلك فتأمل . [1]
لا يقال : لازم ما ذكر سد باب الاستصحاب فى
الاحكام التى هى مؤديات الامارات , فان الفتوى كما هو امارة الى الحكم الواقعى , و
هكذا الامارات القائمة على الاحكام و , فلو شككنا فى بقاء مؤدى الامارة , نحكم
ببقائه بلااشكال و ليكن فتوي الفقيه مثله .
لانا نقول : فرق واضح بين المقامين فان الشك
فى مفاد الامارات متعلق ببقاء نفس الوجوب الذى قامت الامارة عليه , و هو حكم شرعى
قابل للتعبد بالبقاء و انما طرء الشك عليه , لاحتمال طرو النسخ عليه او فقدان شىء
نحتمل شرطيته كالحضور في صلاة الجمعة , و اما المقام فالشك لم يتعلق بنفس الوجوب
الذى افتى به المفتى , بل هو على تقدير وجوده من اول الامر باق قطعا , و انما الشك
تعلق بمقدار حجية رأيه و فتواه و ان شئت قلت تعلق الشك بمقدار حجية الامارة و
كاشفيته شرعا عن الواقع و انها هل هو حجة مطلقا حيا كان او ميتا , او يختص بحال
حياته .
نعم لو كان الشك فى الامارات فى مورد مثل
الشك فى مقدار حجية فتوى المفتى , منعنا الاستصحاب فيه ايضا .
ان قلت : على القول بلزوم الجزم في النية فى
اجزاء العبادات و شرائطها ,