و هو اصعب حلا مما ذكر , و هو ان المستصحب
يجب ان يكون اما حكما شرعيا , او موضوعا لحكم شرعى , حتى يصح النهى عن النقض و ما
يمكن استصحابه فى المقام احد امور :
1 - الحجية العقلائية : و ارتكازهم على رجوع
الجاهل الى العالم في فنه و لزوم الاتباع عن ذوى الاراء و صحة الاحتجاج بها عندهم
, و هذا لا حكم شرعى و لا موضوع ذو اثر شرعى .
2 - الحجية الشرعية : و جواز العمل على طبق رأيه
, و لكنه فرع ان يكون في المقام جعل شرعي , سواء كان المجعول هو الحجية او جواز
العمل , و قد عرفت انه ليس فى المقام جعل من الشارع بل الموجود انما هو تنفيذ
الامر العقلائى , و لم نجد بين الادلة دليلا يصح الاتكال عليه , يدل على جعل
الشارع لزوم العمل برأى الفقيه او جوازه فراجع .
3 - استصحاب الاحكام الواقعية : و لكنه ايضا فرع
الشك فيها لان الشك فيها اما ان يكون من اجل الشك في طرو النسخ اليها , او من اجل
فقدان شرطه كاحتمال شرطية حضور الامام في صلاة الجمعة , او من عروض مانع و ليس
الشك فى المقام مستندا لاحدى هذه الجهات .
4 - استصحاب الاحكام الظاهرية : بناءا على جعل
المماثل عقيب فتوى المجتهد و هو بعد محل منع و لا دليل عليه بل الدليل على خلافه ,
لان الظاهر هو امضاء ما هو الدائر بين العقلاء , من مراجعة كل جاهل الى خبير فنه ,
بلا تأسيس و لا جعل مماثل كما قيل فى حجية الامارات , فتلخص انه ليس في المقام
مجعول شرعى , و لا موضوع لحكم , شرعى بل الموجود هو حجية قول اهل الخبرة للجاهل ,
و ليس هو موضوعا لحكم شرعى بل , هو موضوع لحكم عقلى , و هو تنجز الواقع على