الحجية بهذا المعني لا تختص بالامارات بل
يصح اطلاقه على القطع بل و بعض الشكوك , و عليه فالحكم الشرعى انما هو مترتب على
موضوعه الواقعى دون ماقام عليه الامارة و لا المظنون بما هو مظنون كما يفيده ظاهر
كلامه .
و اما ما ربما يقال فى حل الاشكال , من ان
الموضوع للحجية انما هو الرأى الموجود فى موطنه , و زمن حياته و فهذا الظن المتحقق
فى ظرفه , و زمن حياته , حجة مطلقا حتى اليوم مات صاحبه و زال رأيه , لكن نفى
وجوده المقيد , لا يوجب ارتفاع وجوده المطلق عن صحيفة الواقع ضعيف : لان اثبات
الحجية الفعلية و جواز العمل كذلك لامر معدوم فعلا غير صحيح , فالمحمول الفعلى
الايجابى يحتاج الى موضوع مثله , و بعبارة اخرى , ما هو الموضوع للحجية و جواز
العمل انما هو الظن الموجود , بقيد انه موجود , و مع ارتفاعه , لا معني لاستصحابه .
نعم لو كانت القضية حينية مطلقة , بان كان
الموضوع هو الظن فى حال الوجود امكن استصحابه خصوصا على ما حققنا من عدم شرطية
بقاء الموضوع و انما الشرط اتحاد القضيتين , و لكنه لا يخلو عن منع و تأمل بل
الظاهر ان الموضوع هو الظن الموجود بين العقلاء , و لو سلمنا فلا اشكال المتقدم
بحاله , لان حمل الحجية الفعلية على امر معدوم , غير صحيح . [1]