responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 574

الحجية بهذا المعني لا تختص بالامارات بل يصح اطلاقه على القطع بل و بعض الشكوك , و عليه فالحكم الشرعى انما هو مترتب على موضوعه الواقعى دون ماقام عليه الامارة و لا المظنون بما هو مظنون كما يفيده ظاهر كلامه .

و اما ما ربما يقال فى حل الاشكال , من ان الموضوع للحجية انما هو الرأى الموجود فى موطنه , و زمن حياته و فهذا الظن المتحقق فى ظرفه , و زمن حياته , حجة مطلقا حتى اليوم مات صاحبه و زال رأيه , لكن نفى وجوده المقيد , لا يوجب ارتفاع وجوده المطلق عن صحيفة الواقع ضعيف : لان اثبات الحجية الفعلية و جواز العمل كذلك لامر معدوم فعلا غير صحيح , فالمحمول الفعلى الايجابى يحتاج الى موضوع مثله , و بعبارة اخرى , ما هو الموضوع للحجية و جواز العمل انما هو الظن الموجود , بقيد انه موجود , و مع ارتفاعه , لا معني لاستصحابه .

نعم لو كانت القضية حينية مطلقة , بان كان الموضوع هو الظن فى حال الوجود امكن استصحابه خصوصا على ما حققنا من عدم شرطية بقاء الموضوع و انما الشرط اتحاد القضيتين , و لكنه لا يخلو عن منع و تأمل بل الظاهر ان الموضوع هو الظن الموجود بين العقلاء , و لو سلمنا فلا اشكال المتقدم بحاله , لان حمل الحجية الفعلية على امر معدوم , غير صحيح . [1]


ان الحجية و جواز العمل و تطبيق العمل عليه , من الامور الاعتبارية الدارجة بين العقلاء و ليست من الحقائق الخارجية الاصلية التى يحتاج ثبوتها الفعلى الى الموضوع الفعلى , و اى محذور ان يكون الظن الموجود فى محله موضوعا لجواز الاحتجاج على نحو الاطلاق , و قد عرفت ان رفع الوجود المقيد لا يلازم سلب وجوده المطلق فى الواقع على ما قرر فى محله , ثم اى فرق بين ما ذكره القائل و ما اختار الاستاذ ( دام ظله ) من ان الرأى الجزمى بوجوده الحدوثى , طريق و كاشف عن الواقع ما ان ما ذكره ( دام ظله ) وارد على مختاره فتأمل - المؤلف .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست