responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 573

لا الرأى بمعنى حاصل المصدر .

ثم ان الشيخ الاعظم - رحمه الله - قد تسلم جريان الاستصحاب و بقاء الموضوع بتقريب انه اذا قلنا بان الفتوى هى عبارة عن نقل الحديث على وجه المعنى على ما يدعيه الاخبارى لكنه خلاف الواقع ( انتهى كلامه . (

و فيه : ان مناط الحجية في الفتوى و الاخبار امر واحد , فان الكاشف عند العقلاء فى اخبار الثقة , انما هو اخباره جزما عما سمعه ورآه , فلو اخبر بلا جزم , لا يصير طريقا , و لا يتصف بالكاشفية و لا يجوز العمل به عندهم , و لو اخبر عن جزم يتصف بهذه الاوصاف حتى بعد موته و عدم بقاء جزمه , لان اخباره على وجه الجزم انما جعله حجة الى الابد , ما لم ينقضه نفسه , او حجة اخرى , فلو شك فى بقاء اوصافه و احكامه بعد موت الراوى لاحتمال دخالة حياته تعبدا يستصحب بقائها بلا اشكال لاتحاد القضيتين او لبقاء الموضوع عندهم , و ما ذكرنا من الاشكال و الجواب في الفتوى جار فيه حذو النعل بالنعل .

ثم انه ( قدس الله سره ) قد منع جريان الاستصحاب و حكم بعدم بقاء موضوعه بقوله : ان الظن في الاحكام الظاهرية انما يكون موضوعا لما يترتب على المظنون فانه هو المقصود من حجية الظن فى الامور الشرعية و الاحكام الفرعية , فانه يكون وسطا في القياسات التى يطلب فيها ترتيب آثار متعلقات تلك الظنون , مثلا ان شرب الخمر المظنون حرمته بواسطة امارة ظنية معتبرة , انما يستفاد الحكم فيه فى مقام العمل و الظاهر بواسطة الظن كان يقال ان شرب الخمر مما يظن حرمته بواسطة امارة كذائية و كل ما يظن حرمته فيجب ترتيب آثار الحرمة الواقعية التي كان الظن طريقا اليه على ذلك المظنون فينتج وجوب ترتيب الاثار على هذه الحرمة المظنونة من لزوم الاجتناب عنها و غيرها من الاحكام ( انتهى بعبارته . (

و فيه : ان ما ذكره ( قدس الله سره ) عبارة عن الحجة المنطقية و ليست معنى الحجية فى الامارات وقوعها حدا وسطا لاثبات الحكم الشرعى , بل المراد من الحجية فيها ليس الاتنجيز الواقع على فرض صدقه و صحة عقوبة المكلف لو تخلف و

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست