بانه لا يصح الصلاة في و بر ما لا يؤكل لحمه
, فنفس هذا الفتوى بما هو هو من غير دخالة امر , كاشف عن الواقع , طريق اليه و
منجز له , و لا ينسلخ هذه الاوصاف عنه اصلا لا بموته و لا بنومه الا بنقضه و تبدل
رأيه , و الجزم على خلافه , هذا حال السيرات العقلائية في العمل بالامارات و قد
عرفت ان الدليل الوحيد فى باب التقليد انما هو السيرة العقلائية التي عرفت ملاك
العمل به , و اما الادلة الشرعية , فلو فرض وجودها فهى غير خارجة عن حدودها , فاذا
كانت الحجية و الطريقية و التنجيز , قائمة بنفس الرأى فقط فلومات صاحبه , و شك في
دخالة الحياة فى جواز العمل به شرعا فلا مانع من استصحابه لبقاء الموضوع , و اتحاد
القضيتين ( المتيقنة و المشكوكة ) فان ما هو الموضوع او ما هو المتيقن , انما هو
رأى الفقيه و جزمه بالحكم و اظهاره , طريق الى الواقع , بوجوده الحدوثي , و هو
المناط لجواز العمل به فى نظر العقلاء و قد امضاه الشرع ايضا بهذا المناط ,لكن نشك
في دخالة الحياة فيه شرعا على وجه التعبد فلا شك فى جواز استصحابه لا تحاد المتيقن
و المشكوك و الشك انما هو فى دخالة شرط خارج عما هو المناط فى نظرهم .
و ان شئت قلت : ان رأى الفقيه و ابرازه
بصورة الجزم جعل كتابه , طريقا الى الواقع لدى العقلاء و جايز العمل فى زمان حياته
و نشك فى بقاء جواز العمل على طبقه بعد موته , و الاصل بقائه .
فان قلت : ان الطريقية و الحجية و التنجيز ,
اوصاف ايجابية و احكام فعلية فيحتاج الى وجود الموضوع , فكيف يصلح ان يكون الرأى
بوجوده الحدوثى , موضوعا لهذه الاحكام الفعلية بعد مضى زمان طويل , و لو قيل ان
الرأى بوجوده الحدوثى اوجب ان يكون كتابه الموجود فعلا طريقا و حجة و منجزا , فهو
خروج عن طور البحث الدائر بينهم .
قلت : قد قلنا ان الرأى و الجزم بوجود هما
الحدوثى جعلا الكتاب او الرأى بمعنى حاصل المصدر جائز العمل و حجة و طريقا الى
الواقع و مع الشك يستصحب جواز العمل و الحجية و الطريقية و نحوها و الرأى الذى عدم
هو الرأى القائم بنفسه