responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 571

الاشكال فى جريان الاستصحاب , جار بعينه فى المقام , بل في عامة الاستصحابات الحكمية .

و السر فى عدم وروده مطلقا , هو انه ليس المجعول على الموجودين حال التشريع مغايرا لما هو المجعول على الموجودين بعده , بل هنا جعل واحد , و مجعول واحد على عنوان كلى , فهذا الجعل المتعلق على العنوان الكلى الذى له مصاديق في طول الزمان , حجة واحدة على الكل فى عموم الاوقات و عليه فيسقط ما ذكره من الشقين فى كيفية اجراء الاستصحاب على نحو القضية الحقيقية و بذلك يظهر معنى الانحلال فى الاحكام حسب تعدد الافراد , و معنى الشأنية و الفعلية فيها على حذو تكرر منا بيانه .

و بالجملة : جواز رجوع الناس او كل من له التقليد , على المجتهد الفلانى , كتعلق وجوب الحج على عنوان من استطاع , فكما يجوز استصحابه عند طروالشك و هكذا ذاك بلا تفاوت .

الثاني : و هو العمدة فى المقام , عدم بقاء الموضوع , فان المشهور عند القوم شرطية بقاء الموضوع في جريانه , و ان كان التحقيق عندنا اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها , و ما هو المتيقن او ما هو الموضوع للحكم , انما هو رأى المجتهد و فتواه , و لا رأى للميت و لا فتوى له , و لا يتصف الميت عند العرف بالعلم و لا بالظن و معه لا بقاء للموضوع , و لا اتحاد للقضيتين , و ان شئت قلت : ان مدار الفتوى انما هو الظن الاجتهادى , و لذا يقول المجتهد هذا ما ادى اليه ظنى , و كل ما ادى اليه ظنى يجوز لى الافتاء به , فاذا مات لم يبق له ظن و لا علم , فلا يبقى له رأى و لا فتوى , و معه كيف يجوز الاستصحاب .

و فيه : ان ملاك عمل العقلاء باراء ذوى الفنون و اصحاب الصنائع و من له شغل التقويم , انما هو لكون الرأى بنحو الجزم بوجوده الحدوثي طريقا الى الواقع وصفة الطريقية ثابتة له , كان صاحبه بعد ابراز رأيه حيا او ميتا , فان مناط الحجية و ملاك الطريقية عندهم , قائم بنفس الاخبار جزما عن امر واقعي , فلوافتى الفقيه

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست