الاشكال فى جريان الاستصحاب , جار بعينه فى
المقام , بل في عامة الاستصحابات الحكمية .
و السر فى عدم وروده مطلقا , هو انه ليس
المجعول على الموجودين حال التشريع مغايرا لما هو المجعول على الموجودين بعده , بل
هنا جعل واحد , و مجعول واحد على عنوان كلى , فهذا الجعل المتعلق على العنوان
الكلى الذى له مصاديق في طول الزمان , حجة واحدة على الكل فى عموم الاوقات و عليه
فيسقط ما ذكره من الشقين فى كيفية اجراء الاستصحاب على نحو القضية الحقيقية و بذلك
يظهر معنى الانحلال فى الاحكام حسب تعدد الافراد , و معنى الشأنية و الفعلية فيها
على حذو تكرر منا بيانه .
و بالجملة : جواز رجوع الناس او كل من له
التقليد , على المجتهد الفلانى , كتعلق وجوب الحج على عنوان من استطاع , فكما يجوز
استصحابه عند طروالشك و هكذا ذاك بلا تفاوت .
الثاني : و هو العمدة فى المقام , عدم بقاء
الموضوع , فان المشهور عند القوم شرطية بقاء الموضوع في جريانه , و ان كان التحقيق
عندنا اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها , و ما هو المتيقن او ما هو
الموضوع للحكم , انما هو رأى المجتهد و فتواه , و لا رأى للميت و لا فتوى له , و
لا يتصف الميت عند العرف بالعلم و لا بالظن و معه لا بقاء للموضوع , و لا اتحاد
للقضيتين , و ان شئت قلت : ان مدار الفتوى انما هو الظن الاجتهادى , و لذا يقول
المجتهد هذا ما ادى اليه ظنى , و كل ما ادى اليه ظنى يجوز لى الافتاء به , فاذا
مات لم يبق له ظن و لا علم , فلا يبقى له رأى و لا فتوى , و معه كيف يجوز الاستصحاب .
و فيه : ان ملاك عمل العقلاء باراء ذوى
الفنون و اصحاب الصنائع و من له شغل التقويم , انما هو لكون الرأى بنحو الجزم
بوجوده الحدوثي طريقا الى الواقع وصفة الطريقية ثابتة له , كان صاحبه بعد ابراز
رأيه حيا او ميتا , فان مناط الحجية و ملاك الطريقية عندهم , قائم بنفس الاخبار
جزما عن امر واقعي , فلوافتى الفقيه