responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 537

الاعلم .

و ربما يقال : ان مقتضي الاصل كون المفضول و الفاضل متساويى الاقدام فى جواز التقليد , بتقريب انه اذا فرضنا مجتهدين متساويين من جميع الجهات لا يفضل واحد منهما على الاخرى , حكم العقل بالتخيير بينهما , بعد الفراغ عن عدم جواز طرحهما او الاخذ باحوطهما , و يصير حكم العقل بالتخيير مصدرا لا ستكشاف حكم شرعي على طبقه , ثم اذا صار احدهما بعد ردح من الزمن اعلم من الاخر , فالاصل بقاء التخيير الشرعي المستكشف و يتم فى غيره بعدم القول بالفصل .

و فيه : ان ما هو الموضوع لحكم العقل هو الموضوع للحكم الشرعي المستكشف فلا يعقل بقائهما بعد ارتفاع الموضوع و انقلابه , و ان حكم العقل بالتخيير كان بمناط قبح الترجيح بغير مرجح , و كان حكم الشرعى المستكشف به ايضا بهذا المناط , فلا يعقل بقاء هذا و لا ذاك بعد حدوث الترجيح و صيرورة احدهما اعلم .

فان قلت : يمكن ان يكون حكم الشرعى بالتخيير بملاك آخر قائم مقام الاول عند ارتفاعه فاذا احتملنا قيام مناط آخر مقامه , فقد احتملنا بقاء الحكم الشرعي و الحكم الشرعي المستكشف و ان كان مقطوع الارتفاع , لا رتفاع موضوعه و الحكم الشرعى القائم بمناط آخر و ان كان مشكوك الحدوث الا انه لا بأس باستصحاب التخيير الجامع بينهما , على حذوما قرروه فى استصحاب الكلى .

قلت : ان المجعول هو الحكم الشرعى الشخصى , لا الجامع بينهما , فالحكم بالتخيير بالمناط الاول مجعول , كما ان الحكم به القائم بالمناط الاخر على فرض ثبوته فى الواقع , مجعول مثله , و اما الجامع بينهما فهو امر انتزاعى لا يتعلق به الجعل و يمتنع وجوده في الخارج و قد اوضحناه غير مرة فالتخيير بهذا الجامع , لا حكم شرعي مجعول , و لا موضوع لحكم شرعى .

لا يقال : ان ذلك انما يتم فيما اذا كان الحكم الثانى المحتمل قائما بملاك مبائن لملاك الحكم الاول و اما اذا كان الحكم الشرعى الواقعى فى نفس الامر قائما بملاك

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست