و اخرى يكون مخالفا , معلوما بالعلم
التفصيلى , او بالعلم الاجمالي .
و ثالثة : يكون مجهول المخالفة و الموافقة و
قبل الخوض فيما يسوقنا اليه الادلة لابد من تأسيس الاصل فنقول : الاصل حرمة العمل
بغير العلم , كما اوضحنا سبيله فى مبحث حجية الظن , و لا خفاء فى ان الرجوع الى
الغير لا خذ الفتوى , و تطبيق العمل على قوله , عمل بما لا يعلم العامل كونه
مطابقا للواقع , من غير فرق بين ان يكون مدرك جوازه , السيرة العقلائية او الاجماع
او غير هما من الروايات , خرج عنه , بضرورة الفقه و الدين , العمل بقول الاعلم ,
لا متناع قيام الناس كلهم على الاجتهاد و بطلان وجوب العمل بالاحتياط , او التبعيض
فيه , و بقى الباقى , تحت المنع المسلم , فلا يخرج عنه الا بالدليل هذا هو مقتضى
الاصل الاولى .
و ربما يقرر الاصل على وجه آخر : و هو ان
العلم الضرورى حاصل لكل واحد من المكلفين , بوجود تكاليف فى الوقائع , فلا يجوز له
الاهمال , لوجود العلم بالتكاليف الجدية و لا الاحتياط لا ستلزامه ترجيح المفضول
على الفاضل و هو قبيح , و لا يمكن تحصيل الاجتهاد لقضاء الضرورة على خلافه , فتعين
العمل بقول الفاضل و هو المطلوب .
و فيه اولا : ان العلم الاجمالى بوجود
تكاليف فى الوقائع و الحوادث , منحل بالرجوع الى فتاوى الاحياء من المجتهدين , و ليس
له فيما و رائها عليم اصلا , فيحكم العقل عندئذ , الاخذ باحوط الاقوال منهم , و لا
يلزم العسر و لا الحرج فضلا عن الاختلال .
و ثانيا : ان الاخذ برأي غير الاعلم , ليس
من قبيل ترجيح المرجوح على الراجح اذربما يتفق كثيرا , مطابقة قوله مع فتوى من هو
اعلم من الاحياء عامة , على ان الرجوع الى فتوى الغير من قبيل الرجوع الى الامارات
, و ربما يحتف فتوى المفضول بقرائن او يوجد فيه خصوصيات , يصير اقرب الى الواقع
اضف اليه : ان لازم ما ساقه من المقدمات هو التبعيض فى الاحتياط على حد لا يستلزم
العسر , لا الرجوع الى