responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 536

و اخرى يكون مخالفا , معلوما بالعلم التفصيلى , او بالعلم الاجمالي .

و ثالثة : يكون مجهول المخالفة و الموافقة و قبل الخوض فيما يسوقنا اليه الادلة لابد من تأسيس الاصل فنقول : الاصل حرمة العمل بغير العلم , كما اوضحنا سبيله فى مبحث حجية الظن , و لا خفاء فى ان الرجوع الى الغير لا خذ الفتوى , و تطبيق العمل على قوله , عمل بما لا يعلم العامل كونه مطابقا للواقع , من غير فرق بين ان يكون مدرك جوازه , السيرة العقلائية او الاجماع او غير هما من الروايات , خرج عنه , بضرورة الفقه و الدين , العمل بقول الاعلم , لا متناع قيام الناس كلهم على الاجتهاد و بطلان وجوب العمل بالاحتياط , او التبعيض فيه , و بقى الباقى , تحت المنع المسلم , فلا يخرج عنه الا بالدليل هذا هو مقتضى الاصل الاولى .

و ربما يقرر الاصل على وجه آخر : و هو ان العلم الضرورى حاصل لكل واحد من المكلفين , بوجود تكاليف فى الوقائع , فلا يجوز له الاهمال , لوجود العلم بالتكاليف الجدية و لا الاحتياط لا ستلزامه ترجيح المفضول على الفاضل و هو قبيح , و لا يمكن تحصيل الاجتهاد لقضاء الضرورة على خلافه , فتعين العمل بقول الفاضل و هو المطلوب .

و فيه اولا : ان العلم الاجمالى بوجود تكاليف فى الوقائع و الحوادث , منحل بالرجوع الى فتاوى الاحياء من المجتهدين , و ليس له فيما و رائها عليم اصلا , فيحكم العقل عندئذ , الاخذ باحوط الاقوال منهم , و لا يلزم العسر و لا الحرج فضلا عن الاختلال .

و ثانيا : ان الاخذ برأي غير الاعلم , ليس من قبيل ترجيح المرجوح على الراجح اذربما يتفق كثيرا , مطابقة قوله مع فتوى من هو اعلم من الاحياء عامة , على ان الرجوع الى فتوى الغير من قبيل الرجوع الى الامارات , و ربما يحتف فتوى المفضول بقرائن او يوجد فيه خصوصيات , يصير اقرب الى الواقع اضف اليه : ان لازم ما ساقه من المقدمات هو التبعيض فى الاحتياط على حد لا يستلزم العسر , لا الرجوع الى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست