responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 535

الامر الذى و كل فيه قبل العزل فان الامر واقع ماض على ما امضاه الوكيل كره الموكل ام رضى , قلت : فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم العزل او يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما امضاه قال نعم - الي ان قال - ان الوكيل اذا و كل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه او يشافهه بالعزل عن الوكالة و الامعان القليل في الصحيحين , يعطى صحة ما قلناه .

اضف الى ذلك ان القضاء من الامور الخطيرة ربما ينجر اقل الخطاء فيه الى القتل و الاندحار , و سفك الدماء فتفويض ذلك الي العامي و ان عرف ما عرف , بعيد بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع غير معهود بين العقلاء , و بذلك يعرف دفع ما ربما يقال : ان التوكيل فى الامور , من الامور العقلائية , فلا يحتاج كل مورد منه الى ورود دليل على جواز التوكيل بل يكفى عدم ردع من الشارع , كان ما ذكروان كان صحيحا , الا ان عدم الردع انما يكفى فيما اذا كان الشىء بمرأى و منظر من الشارع , كالعمل بالامارات و الوكالة فى المعاملات و الانكحة , و اما التوكيل فى القضاءفما لم يعهد فى عصر النبى و لا بعده حتى يتمسك بعدم الردع و يستكشف رضاه , و ليس مصب السيرة امرا كليا او ذات اطلاق حتى يتمسك بعمومه و اطلاقه , بل السيرة جارية على موارد من المعاملات و الانكحة و غير هما من الامور الشايعة فيها التوكيل .

القول في من يؤخذ عنه الفتوى

و فيه نقاط من البحث : هل يشترط فى من يرجع اليه فى الفتوى ان يكون مجتهدا مطلقا ؟ او يكفى كونه متجزئا مجتهدا فيما يفتى و على الاول فهل يجب ان يكون اعلم اولا ؟ و على فرض لزومه فتارة : يكون فتوى الاعلم موافقا لفتوى غيره .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست