الامر الذى و كل فيه قبل العزل فان الامر
واقع ماض على ما امضاه الوكيل كره الموكل ام رضى , قلت : فان الوكيل امضى الامر
قبل ان يعلم العزل او يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما امضاه قال نعم -
الي ان قال - ان الوكيل اذا و كل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا و الوكالة ثابتة
حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه او يشافهه بالعزل عن الوكالة و الامعان
القليل في الصحيحين , يعطى صحة ما قلناه .
اضف الى ذلك ان القضاء من الامور الخطيرة
ربما ينجر اقل الخطاء فيه الى القتل و الاندحار , و سفك الدماء فتفويض ذلك الي
العامي و ان عرف ما عرف , بعيد بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع غير معهود بين
العقلاء , و بذلك يعرف دفع ما ربما يقال : ان التوكيل فى الامور , من الامور
العقلائية , فلا يحتاج كل مورد منه الى ورود دليل على جواز التوكيل بل يكفى عدم
ردع من الشارع , كان ما ذكروان كان صحيحا , الا ان عدم الردع انما يكفى فيما اذا
كان الشىء بمرأى و منظر من الشارع , كالعمل بالامارات و الوكالة فى المعاملات و
الانكحة , و اما التوكيل فى القضاءفما لم يعهد فى عصر النبى و لا بعده حتى يتمسك بعدم
الردع و يستكشف رضاه , و ليس مصب السيرة امرا كليا او ذات اطلاق حتى يتمسك بعمومه
و اطلاقه , بل السيرة جارية على موارد من المعاملات و الانكحة و غير هما من الامور
الشايعة فيها التوكيل .
القول
في من يؤخذ عنه الفتوى
و فيه نقاط من البحث : هل يشترط فى من يرجع اليه
فى الفتوى ان يكون مجتهدا مطلقا ؟ او يكفى كونه متجزئا مجتهدا فيما يفتى و على
الاول فهل يجب ان يكون اعلم اولا ؟ و على فرض لزومه فتارة : يكون فتوى الاعلم
موافقا لفتوى غيره .