responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 534

جدا و ان اراد غير ما يرجع الى تلك الشئون , من خصايص النبى و آله عليه السلام التى جمعها العلامة فى التذكرة فى كتاب النكاح , فلم يشملها عموم ادلة الجعل حتى يخرج بالتخصيص فتلخص من ذلك عدم جواز نصب الفقيه العامي العارف لمنصب القضاء لما عرفت في الامر الاول , من ان ظاهر الصحيحة اختصاص ذلك من قبل الله بالنبي و الوصى , خرج الفقيه تخصيصا او تخصصا و بقى الباقون تحت المنع .

جواز توكيل الفقيه العامى للقضاء

و اثبات جوازه يتوقف على ثبوت امرين غير ثابتين الاول : اثبات ان القضاء من الامور التى يقبل النيابة و التنزيل , و لا يشترط فيه مباشرة الفقيه و انى لنا باثبات ذلك لا سيما بعد ظهور الادلة في اختصاصه بالفقيه , عدم وجود دليل او اصل يدل على كونه من الامور النيابية , فاذا كان الحال كذلك , فالاصل الاولى الذى عرفته فى صدر البحث محكم حتى يدل دليل على خلافه . الثاني : وجود اطلاق او دليل فى ادلة الوكالة , يدل على نفوذ الوكالة فى كل الامور , و منها القضاء وفصل الترافع و ليس فيما بايدينا , ما يمكن مصدرا لهذا , الا الصحيحتان , و هما بصدد بيان حكم آخر , و لا اطلاق لهما من جهة نفوذ الوكالة فى كل امر , او قابلية كل شىء للوكالة و دونك الروايتين .

1 - صحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبدالله عليه السلام :انه قال من و كل رجلا على امضاء امر من الامور فالو كالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها .

2 - صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام فى رجل و كل آخر على و كالة فى امر من الامور و اشهد له بذلك الشاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال : اشهدوا انى قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال : ان كان الوكيل امضى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست