جدا و ان اراد غير ما يرجع الى تلك
الشئون , من خصايص النبى و آله عليه السلام التى جمعها العلامة فى التذكرة فى كتاب
النكاح , فلم يشملها عموم ادلة الجعل حتى يخرج بالتخصيص فتلخص من ذلك عدم جواز نصب
الفقيه العامي العارف لمنصب القضاء لما عرفت في الامر الاول , من ان ظاهر الصحيحة
اختصاص ذلك من قبل الله بالنبي و الوصى , خرج الفقيه تخصيصا او تخصصا و بقى
الباقون تحت المنع .
جواز
توكيل الفقيه العامى للقضاء
و اثبات جوازه يتوقف على ثبوت امرين غير
ثابتين الاول : اثبات ان القضاء من الامور التى يقبل النيابة و التنزيل , و لا
يشترط فيه مباشرة الفقيه و انى لنا باثبات ذلك لا سيما بعد ظهور الادلة في اختصاصه
بالفقيه , عدم وجود دليل او اصل يدل على كونه من الامور النيابية , فاذا كان الحال
كذلك , فالاصل الاولى الذى عرفته فى صدر البحث محكم حتى يدل دليل على خلافه .
الثاني : وجود اطلاق او دليل فى ادلة الوكالة , يدل على نفوذ الوكالة فى كل الامور
, و منها القضاء وفصل الترافع و ليس فيما بايدينا , ما يمكن مصدرا لهذا , الا
الصحيحتان , و هما بصدد بيان حكم آخر , و لا اطلاق لهما من جهة نفوذ الوكالة فى كل
امر , او قابلية كل شىء للوكالة و دونك الروايتين .
1 - صحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبدالله عليه
السلام :انه قال من و
كل رجلا على امضاء امر من الامور فالو كالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما
اعلمه بالدخول فيها .
2 - صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام
فى رجل و كل آخر على و كالة فى امر من الامور و اشهد له بذلك الشاهدين فقام الوكيل
فخرج لامضاء الامر فقال : اشهدوا انى قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال : ان كان
الوكيل امضى