و ذيلها يدل على ان الفقيه القضاء بين الناس
, و بيان الحلال و الحرام و يجب علي الناس الاتباع لهم , و اين ذلك من القول بعموم
الولاية و ثبوت كل ما للنبى من الشأن للفقيه , و لو فرض دلالتها يجب حملها على ذلك
حذرا من التخصيص الاكثر , اذ للنبي و الائمة من بعده شئون كثيرة تختص بهم و لا
تتجاوز غيرهم فكيف يمكن التفوه بعموم المنزلة و الولاية , بل لا يمكن التمسك في
الموارد المشكوكة بادلة الولاية , الا بعد تمسك جماعة من الاصحاب حتى يرتفع غبار
الشك , و لم يتمسك في المقام الا القليل من المتأخرين .
و يمكن ان ايجاب عنه : بان جواز نصب العامى
للقضاء لا يتوقف على عموم الولاية بالمعنى الذى ذكر بان نقول بثبوت كل ما للنبي من
الشئون للفقيه , بل يكفى في ذلك ان يقال : بان المستفاد من المقبولة , هو اعطاء
منصب الحكومة للفقيه , على وجه الاطلاق , و جعلهم حكاما شرعيا في مقابل حكام الجور
, و ان لهم التولى و التصدى لكل ما كان توليه من شئون الحكام فى ذلك الزمان , و قد
كان نصب القاضى من شئون الحكام و السلاطين كما كان نصب الامراء من شئونهم فى تلك
الازمنة , و ( عليه ) فجعلى الفقيه حاكما , مستلزم لجواز نصب القضاة بلااحتاج الى
اثبات امر آخر , و هذا لائح لمن سبر حالات الخلفاء , و احكام و القضاة في الاسلام
و يكشف ذلك عن انه كان عليه السيرة من بدء الاسلام .
و ما فسره به الرواية من انه بصدد بيان ان
وظيفة الفقيه بيان الاحكام , ساقط جدا , اذ ليس بيان الاحكام منصبا من المناصب حتى
يحتاج الى الجعل , كما ان القول باختصاصها بالقضاء , خال عن الدليل فان موردها و
ان كان القضاء , الا ان صدرها و ذيلها كاشف عن عموم الجعل , و انه عليه السلام جعل
الفقيه حاكما بقول مطلق و , لا قاضيا فقط , و قد اوضحنا سبيل استفادة العموم منها
و من المشهورة فراجع .
و اما حديث تخصيص الاكثر , فان اراد فى ما
يرجع الى شئون الحكومة و الولاية و السياسات الاسلامية و الامور الحسبية فالتخصيص
ليس باكثر بل قليل