responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 533

و ذيلها يدل على ان الفقيه القضاء بين الناس , و بيان الحلال و الحرام و يجب علي الناس الاتباع لهم , و اين ذلك من القول بعموم الولاية و ثبوت كل ما للنبى من الشأن للفقيه , و لو فرض دلالتها يجب حملها على ذلك حذرا من التخصيص الاكثر , اذ للنبي و الائمة من بعده شئون كثيرة تختص بهم و لا تتجاوز غيرهم فكيف يمكن التفوه بعموم المنزلة و الولاية , بل لا يمكن التمسك في الموارد المشكوكة بادلة الولاية , الا بعد تمسك جماعة من الاصحاب حتى يرتفع غبار الشك , و لم يتمسك في المقام الا القليل من المتأخرين .

و يمكن ان ايجاب عنه : بان جواز نصب العامى للقضاء لا يتوقف على عموم الولاية بالمعنى الذى ذكر بان نقول بثبوت كل ما للنبي من الشئون للفقيه , بل يكفى في ذلك ان يقال : بان المستفاد من المقبولة , هو اعطاء منصب الحكومة للفقيه , على وجه الاطلاق , و جعلهم حكاما شرعيا في مقابل حكام الجور , و ان لهم التولى و التصدى لكل ما كان توليه من شئون الحكام فى ذلك الزمان , و قد كان نصب القاضى من شئون الحكام و السلاطين كما كان نصب الامراء من شئونهم فى تلك الازمنة , و ( عليه ) فجعلى الفقيه حاكما , مستلزم لجواز نصب القضاة بلااحتاج الى اثبات امر آخر , و هذا لائح لمن سبر حالات الخلفاء , و احكام و القضاة في الاسلام و يكشف ذلك عن انه كان عليه السيرة من بدء الاسلام .

و ما فسره به الرواية من انه بصدد بيان ان وظيفة الفقيه بيان الاحكام , ساقط جدا , اذ ليس بيان الاحكام منصبا من المناصب حتى يحتاج الى الجعل , كما ان القول باختصاصها بالقضاء , خال عن الدليل فان موردها و ان كان القضاء , الا ان صدرها و ذيلها كاشف عن عموم الجعل , و انه عليه السلام جعل الفقيه حاكما بقول مطلق و , لا قاضيا فقط , و قد اوضحنا سبيل استفادة العموم منها و من المشهورة فراجع .

و اما حديث تخصيص الاكثر , فان اراد فى ما يرجع الى شئون الحكومة و الولاية و السياسات الاسلامية و الامور الحسبية فالتخصيص ليس باكثر بل قليل

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست