و نظيره لو سقط امر الضد , لا
بتلائه بالمزاحم الاقوى على القول بامتناع الترتب , و ثالثا : يمكن ان يقال ان
الاتى بالشي لاحتماله امره يصدق عليه الاطاعة عرفا لان الباعث على اى حال ليس هو
الامر كما تقدم , و المبادى الباعثة موجودة في عامة الصور فالمسئلة واضحة .
في
شروط البرائة العقلية
اما الشبهات الحكمية فشرط جريانها فيها هو
الفحص و استدلوا عليه بالادلة الاربعة فمنها العقل و يقرر حكمه في المقام بوجوه .
الاول : ان تمام الموضوع لحكمه في قبح
العقاب بلا بيان و ان كان هو البيان الواصل الى المكلف , اذ نفس وجوده في نفس
الامر بلا وصول منه اليه لا يرفع قبحه الا ان المراد من الايصال ليس الا الايصال
المتعارف بين الموالى و العبيد , و رئيس الدولة و تابعيها , اعنى الرجوع الى
المواضع و المحال المعدة لبيان القوانين و الاحكام , التى شرعها صاحبها لمن يجب له
اتباعها و العمل بها , و هو يختلف حسب اختلاف الرسوم و العادات , و الامكنة و
الازمنة و ليس هو اليوم الا الكتب و الزبر الحاوية لبيان المولى و امره و نهيه .
و قد جرى رسم المولى سبحانه على ابلاغ
احكامه بنبيه صلى الله عليه و آله و هو قد بلغ الى اوصيائه و هو قد بلغوا ما امروا
به حسب وسعهم , و قد ضبطها ثلة جليلة من اصحابهم , و ملازميهم , و من يعد بطانة
لعلومهم و اسرارهم و قد بلغ تلك الزبر الكريمة و الصحف المباركة عن السلف الى
الخلف بايدينا , فمن الواجب علينا الرجوع اليها للوقوف على و وظائفنا , فلو تركنا
الفحص و التفتيش , لسنا معذورين في ترك التكاليف , فلو عاقبنا المولى , لا يعد
عقابه عقابا بلا بيان .
و ربما يورد عليه : بان الاحكام الواقعية
انما يتصف بالمنجزية اذا كانت متصفة بالباعثية و المحركية , و هى لا تتصف
بالباعثية بوجودها الواقعى بل بوجودها